(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ٦٥١) والبيهقي [٨/ ٢٠٨ كتاب المرتد، باب المكره على الردة] نحوه، قال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٣٢٧): " وهو مرسل ورجاله ثقات". (٣) ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ صورتين للعذر بالإكراه، الأولى: القتل، ولا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز للمرء أن يقتل غيره استبقاء لنفسه. والثانية: الإكراه على الزنا، وقد اختلف فيه: فذهب ابن الماجشون إلى عدم الجواز وألزمه الحد، وتبعه المؤلف هنا، وصحح ابن العربي جواز ذلك، وسبب الخلاف: أن مَن لم يعذر بالإكراه في الزنا، نظر إلى أن فعل الزنا صادر عن شهوة خَلْقِية، لا يتصور فيها الإكراه، ومن عذر به نظر إلى السبب الذي حمله على الزنا وهو الإكراه. ينظر: أحكام القرآن (٣/ ١٦٠) وفتح الباري (١٣/ ٢٧٦). (٤) سورة النحل (١٢٦).