للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان عطاء لا يرى الأكل واجبا (١).

وكان الضحاك ومجاهد يرون الأكل إباحة (٢)، وتابعه على ذلك الحسن، ومجاهد، وجماعة من المفسرين (٣).

وروي أن ابن عمر قَسّمَ لحم نسكه ثم أفاض قبل أن يأكل منه (٤).

ومن أخرج شيئا لله لم يجز له أن يعود في شيء منه، وإنما أُذن لهم في الأكل على وجه الإباحة، فمن شاء أكل من بدنته وأضحيته، ومن شاء ترك، فلولا الإذن من الله ـ جل وعلا ـ ما جاز الأكل منها، وكان مالك يستحب ألا يأكل من البدن التي لا بذل منها للمساكين، مثل: جزاء الصيد، وفدية الأذى، من غير عذر ولا تكبر عن الأكل، رجوت أن يكون في سعة، على ما ذكر من الأحاديث في هذا الباب (٥).

فأما القانع والمعتر، فإنه روي عن ابن عباس قال: القانع: الذي يسأل، والمعتر: الذي يعتر ولا يسأل (٦)، وروي عنه: أن القانع: من يقنع بما أرسلت إليه في بيته، والمعتر: الذي يعتريك (٧)، وهذا أشبه القولين، وقال مثل ذلك الحسن (٨)، وقال مجاهد نحو ذلك (٩).


(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١٣٨).
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١٣٨) والبيهقي [٥/ ٢٤١ كتاب الحج، باب ترك الأكل والتخلية بينها وبين الناس] عن مجاهد.
(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١١٥٦).
وأما قول مجاهد فقد سبق الإحالة إليه في الحاشية التي قبل هذه.
(٤) أخرجه البيهقي [٥/ ٢٤١ كتاب الحج، باب ترك الأكل والتخلية بينها وبين الناس].
(٥) ينظر: النوادر والزيادات (٢/ ٤٥١) والتمهيد (٢/ ١١٣)، وفيهما أن مذهب مالك في جزاء الصيد وفدية الأذى وما نذر للمساكين أنه لا يؤكل منه، وما عداه يؤكل منه.
(٦) أورده في الدر المنثور (٦/ ٥٥) وعزاه إلى ابن المنذر.
(٧) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١٥٦) والبيهقي [٩/ ٢٩٤ كتاب الحج، باب إطعام البائس الفقير] بنحوه.
(٨) أخرج ابن أبي شيبة [٣/ ٤٢٢ كتاب الحج، في قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع] والطبري في تفسيره (٩/ ١٥٧) والبيهقي [٩/ ٢٩٤ كتاب الحج، باب إطعام البائس الفقير] عن الحسن نحوا من قول ابن عباس الأول.
(٩) أخرج القولين عنه البيهقي [٩/ ٢٩٤ كتاب الحج، باب إطعام البائس الفقير].

<<  <   >  >>