(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١٣٨) والبيهقي [٥/ ٢٤١ كتاب الحج، باب ترك الأكل والتخلية بينها وبين الناس] عن مجاهد. (٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١١٥٦). وأما قول مجاهد فقد سبق الإحالة إليه في الحاشية التي قبل هذه. (٤) أخرجه البيهقي [٥/ ٢٤١ كتاب الحج، باب ترك الأكل والتخلية بينها وبين الناس]. (٥) ينظر: النوادر والزيادات (٢/ ٤٥١) والتمهيد (٢/ ١١٣)، وفيهما أن مذهب مالك في جزاء الصيد وفدية الأذى وما نذر للمساكين أنه لا يؤكل منه، وما عداه يؤكل منه. (٦) أورده في الدر المنثور (٦/ ٥٥) وعزاه إلى ابن المنذر. (٧) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١٥٦) والبيهقي [٩/ ٢٩٤ كتاب الحج، باب إطعام البائس الفقير] بنحوه. (٨) أخرج ابن أبي شيبة [٣/ ٤٢٢ كتاب الحج، في قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع] والطبري في تفسيره (٩/ ١٥٧) والبيهقي [٩/ ٢٩٤ كتاب الحج، باب إطعام البائس الفقير] عن الحسن نحوا من قول ابن عباس الأول. (٩) أخرج القولين عنه البيهقي [٩/ ٢٩٤ كتاب الحج، باب إطعام البائس الفقير].