للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرَّقي (١) وهو كذلك (٢)، فلو صح أيضا لعلم أنه

منسوخ (٣) لأن الإجماع على قبول شهادة الزاني إذا تاب بعد الحد وعلى سائر الحدود (٤)، والاختلاف في القاذف حَسْب، وكان أبو بكرة إذا جاء من يشهده قال: أشهد غيري فإن المسلمين فسقوني (٥).


(١) هو: معمر بن سليمان النخعي، أبو عبد الله الرقي، وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان، كان الإمام أحمد يكنيه ويذكر من هيبته وفضله، توفي سنة ١٩١ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٢٢٦) وتهذيب التهذيب (٥/ ٤٨٤).
(٢) حكم المؤلف على الرقي بالضعف، مع أن جمهور الأئمة ـ ونقلت كلام بعضهم في ترجمته ـ قد وثقوه، ولم يُنْقل تضعيفه ـ كما ذكر ابن حجر ـ إلا عن الأزدي، قال في التهذيب (٥/ ٤٨٤) يرد عليه: " لم يُلتفت إلى الأزدي في ذلك"، وقال الذهبي في الكاشف (١/ ١٤٩): " ثقة وقور صالح " ينظر ـ أيضا ـ: الجرح والتعديل (٧/ ٣٧٢) والثقات (٩/ ١٩٢).
(٣) القول بالنسخ يصار إليه عند تعذر الجمع بين النصوص، وهنا الجمع بينها ممكن، بحمل الحديث الذي ذكره المؤلف على من لم يتب ولم تظهر عليه علائم الندم والاستقامة.
(٤) قال ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٠٦): " نقل الطحاوي الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب، نعم ذهب الأوزاعي إلى أن المحدود في الخمر لا تقبل شهادته وإن تاب، ووافقه الحسن بن صالح، وخالفهما في ذلك جميع فقهاء الأمصار".
(٥) أخرجه البيهقي [١٠/ ١٥٢ كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف] وابن هبة الله في تاريخ دمشق (٦٢/ ٢١٦).
وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ٩٥) هذا الأثر بسند القاضي إسماعيل صاحب الأصل، قال: " قال القاضي إسماعيل: ثنا أبو الوليد، ثنا قيس، عن سالم، عن قيس بن عاصم، فذكره.

<<  <   >  >>