(٢) يشير المؤلف ـ رحمه الله ـ إلى ما تقدم له من مسألة اشتراط الرؤية حال رمي الرجل امرأته، فقد قال أبو حنيفة والشافعي: كل من رمى زوجته بالزنا فإنه يلاعنها، سواء قال: رأيتها تزني أو لم يقل. وذهب مالك في المشهور عنه: إلى أنه لا لعان بينهما حتى يقول: رأيتها تزني، إلا أن يريد نفي ولد. ينظر: الأم (٥/ ١٣٠) واختلاف العلماء للمروزي ص ١٩٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٢/ ٥٠١) وبداية المجتهد (٢/ ٨٩) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٣٩) وقد تقدم في أول كلامه عن هذه الآية، بيان مذهب المالكية في هذه المسألة. (٣) ينظر كلام الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه الأم (٥/ ٢١٩). وأصل المسألة: هل الفرقة تقع بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم، فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقع إلا بإيقاع الحاكم. وأما المالكية والشافعية ـ فهم وإن اتفقوا على أنها تقع بنفس اللعان ـ فقد اختلف قولهم، فقال المالكية: تقع بعد فراغ المرأة من الملاعنة، وقال الشافعية وسحنون من المالكية: تقع بعد فراغ الزوج من الملاعنة. ينظر: المدونة (٦/ ١٠٧) والتلقين (١/ ٣٤٠) ومغني المحتاج (٧/ ١٢١).
وثمرة الخلاف بين المالكية والشافعية، أشار إليها ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٤٤٧) قال: " وتظهر فائدة الخلاف في التوارث، لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل، وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى" أ. هـ