للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما (١) الشافعي فخالفنا في هذه المسألة في موضعين؛ أحدهما: الحجاج فيه قد مضى على أبي حنيفة وعليه أيضا (٢)، والآخر: أنه زعم أن الزوج إذا تم لعانه وقعت الفرقة من قَبْلِ أن تلتعن المرأة (٣)،


(١) (لوحة رقم [٢/ ٢٠٩].
(٢) يشير المؤلف ـ رحمه الله ـ إلى ما تقدم له من مسألة اشتراط الرؤية حال رمي الرجل امرأته، فقد قال أبو حنيفة والشافعي: كل من رمى زوجته بالزنا فإنه يلاعنها، سواء قال: رأيتها تزني أو لم يقل.
وذهب مالك في المشهور عنه: إلى أنه لا لعان بينهما حتى يقول: رأيتها تزني، إلا أن يريد نفي ولد.
ينظر: الأم (٥/ ١٣٠) واختلاف العلماء للمروزي ص ١٩٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٢/ ٥٠١) وبداية المجتهد (٢/ ٨٩) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٣٩) وقد تقدم في أول كلامه عن هذه الآية، بيان مذهب المالكية في هذه المسألة.
(٣) ينظر كلام الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه الأم (٥/ ٢١٩).
وأصل المسألة: هل الفرقة تقع بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم، فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقع إلا بإيقاع الحاكم.
وأما المالكية والشافعية ـ فهم وإن اتفقوا على أنها تقع بنفس اللعان ـ فقد اختلف قولهم، فقال المالكية: تقع بعد فراغ المرأة من الملاعنة، وقال الشافعية وسحنون من المالكية: تقع بعد فراغ الزوج من الملاعنة.
ينظر: المدونة (٦/ ١٠٧) والتلقين (١/ ٣٤٠) ومغني المحتاج (٧/ ١٢١).

وثمرة الخلاف بين المالكية والشافعية، أشار إليها ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٤٤٧) قال: " وتظهر فائدة الخلاف في التوارث، لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل، وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى" أ. هـ

<<  <   >  >>