للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمرأة لو شهد عليها بما رماها به الزوج أربعة شهداء، وَحَقَّ عليها الزنا؛ لما لزمه بذلك فراق، فكيف يكون بتحقيقه هو وأيمانه عليها بالزنا مفارقا لها (١)، ليس الحلف على الزنا موجبا للطلاق ولا للفراق، ولا لعنه لنفسه إن كان


(١) أصل المسألة: هل الفرقة تقع بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم، فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقع إلا بإيقاع الحاكم.
وأما المالكية والشافعية ـ فهم وإن اتفقوا على أنها تقع بنفس اللعان ـ فقد اختلف قولهم، فقال المالكية: تقع بعد فراغ المرأة من الملاعنة، وقال الشافعية وسحنون من المالكية: تقع بعد فراغ الزوج من الملاعنة.
ينظر: المدونة (٦/ ١٠٧) والتلقين (١/ ٣٤٠) ومغني المحتاج (٧/ ١٢١).
وثمرة الخلاف بين المالكية والشافعية، أشار إليها ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٤٤٧) قال: " وتظهر فائد الخلاف في التوارث، لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل، وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى" أ. هـ

<<  <   >  >>