على أن هذا القول قال به من التابعين ـ أيضا ـ أبو العالية، عزاه إليه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٢٦٨) وابن حجر في فتح الباري (٩/ ٤٣٥). (٢) هو قول الظاهرية قال في المحلى (١٠/ ٤٩) " مسألة: ومن قال من حر أو عبد، لامرأته أو لأمته التي يحل له وطؤها: أنت علي كظهر أمي ... فلا شيء عليه، ولا يحرم بذلك وطؤها عليه، حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى، فإذا قالها مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة". (٣) كذا في الأصل، والظاهر أن جملة: " مرتين فلا يعلم " مقحمة، لو حُذفت استقام الكلام، وبكل حال فإن السياق في ذكر خلاف أهل العلم فيمن ظاهر من امرأته مرارا؛ فمنهم من قال بوجوب الكفارة بعدد مرات الظهار، ومنهم من قال لا تلزمه إلا كفارة واحدة. (٤) ذهب الأحناف والشافعية إلى وجوب الكفارة بعدد مرات الظهار إن أوقعها متفرقة، فإن أوقعها متتابعة في مجلس واحد ينوي بها التأكيد كانت واحدة، وذهب المالكية والحنابلة ـ في المشهور عنهم ـ إلى أنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة. ينظر: المحلى (١٠/ ٥٧) والاستذكار (٦/ ٥١) والمهذب للشيرازي (٢/ ١٤٦) وبداية المجتهد (٢/ ٨٥) والمغني (٧/ ٣٦٨) وشرح فتح القدير (٤/ ٢٢٩).