للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى يظاهر مرتين فلا نعلم أحدا قاله (١)، ولقد بلغني أن بعض من يتكلم عن مذهب هذا المتأخر، أن جهله حمله على دفع الحديث الذي قال فيه: إن الظهار كان طلاق الجاهلية، فنقله الله إلى الكفارة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: ? ما أراك إلا قد بنت منه? وضعف الحديث (٢)، وهذا حديث رواه جماعة منهم: حجاج بن منهال، عن حماد (٣)، عن داود بن أبي هند (٤)، عن أبي العالية، عن خولة التي ظاهر منها أوس بن الصامت (٥)، ومع ذلك فما يحتاج إلى حديث مع القرآن (٦)، هل اشتكت إلا إلى الله من الفراق، وقول رسول الله لها قد حرمت عليه، فقال عز وجل: {وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} (٧) فإلى الله أشتكي مصير الكلام في العلم إلى من لا دين له ولا توقي في


(١) يريد ـ رحمه الله ـ من التابعين، وإلا فقد قرر قريبا أنه قول بعض المتأخرين.
(٢) يشير، رحمه الله ـ إلى طريقة الظاهرية في الإجابة عن أحاديث الباب التي استدل بها من خالفهم، وقد بسط ذلك ابن حزم في المحلى (١٠/ ٥٢).
(٣) يحتمل أنه ابن سلمة أو ابن زيد، فكل منهما قد سمعا من ابن أبي هند، كما قد روى عنهما حجاج بن منهال، ولم يُميز بينهما في الرواية، ولا في المصادر التي أخرجت الحديث.
(٤) هو: داود بن أبي هند واسمه دينار بن عذافر، ويقال: طهمان القشيري مولاهم، أبو بكر البصري، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، توفي سنة ١٣٩ هـ. ينظر" طبقات ابن سعد (٧/ ١٣١) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٢٥).
(٥) أخرجه من هذا الطريق البيهقي [٧/ ٣٨٤ كتاب الظهار، باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة].
(٦) يريد ـ رحمه الله ـ أن آيات القرآن الكريم تستقل في إفادة الحكم أصلا، ولا تفتقر إلى ما يعضدها من نصوص السنة.
(٧) سورة المجادلة (١).

<<  <   >  >>