(٢) هو: مسلمة بن مخلد بن الصامت بن ثعلبة بن الخزرج، أبو سعيد الأنصاري، ولي مصر والمغرب، توفي سنة ٦٢ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٢٣٣) والإصابة (٦/ ٩١). (٣) أما قول سلمان ومسلمة وابن سيرين، فقد أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٨٢ كتاب الأيمان، من رخص أن يكفر قبل أن يحنث]. وأما قول ابن عمر فقد أخرجه البيهقي [١٠/ ٥٤ كتاب الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث]. (٤) حكاية المؤلف ـ رحمه الله ـ لمذهب أبي حنيفة وأصحابه؛ فيها تسامح، فإن المتقرر عند الأحناف وجوب تقديم الإطعام على المسيس، قال في المبسوط (٦/ ٢٢٥): " وإن كانت كفارته بالإطعام فليس له أن يجامعها قبل التكفير " وقال في بدائع الصنائع (٧/ ٣٨٣): " كما أنه لا يباح له وطؤها والاستمتاع بها قبل التحرير والصوم، لا يباح له قبل الإطعام، وهذا قول عامة العلماء .. " هذا الأصل، لكن إن مسَّ قبل تمام الإطعام لم يستأنف عندهم، بخلاف ما لو كانت كفارته بالعتق أو الصوم، فلو مسَّها حال الصوم ـ مثلا ـ وقبل تمامه، فإنه يستأنف، فهم وإن كانوا لا يقولون بجواز المس قبل تمام الإطعام، لكنهم لا يرونه موجبا للاستئناف، كما في العتق والصيام، وحجتهم في ذلك أن الله تعالى شرط الإخلاء عن المسيس في العتق والصيام، ولم يشترطه في الطعام، قال في المبسوط (٦/ ٢٢٥): " إلا أنه لو أطعم ثلاثين مسكينا ثم جامعها، لا يلزمه استقبال الطعام، بخلاف الإعتاق والصيام؛ لأن شرط الإخلاء عن المسيس، من ضرورة شرط التقديم على المسيس، وذلك غير منصوص عليه في الإطعام، وثبوته لمعنى في غير الإطعام ـ على ما بينا ـ فلهذا لا يلزمه الاستقبال، بخلاف الإعتاق والصيام" وفي معناه ما قرره في شرح فتح القدير (٤/ ٢٣١).