(٢) أي: الكفارة بالعتق أو الصوم. (٣) لوحة رقم [٢/ ٦٤٥]. (٤) ينظر قول الأحناف في: شرح فتح القدير (٤/ ٢٤٤). ما أورده المؤلف رحمه الله ـ هنا ـ على مذهب الأحناف لا يلزمهم؛ لأن المؤلف ـ رحمه الله ـ بناه على أنهم يقولون بجواز أن يمس امرأته قبل أن يطعم، وقد قدمت في أول حكايته لقول الأحناف أن هذا تسامح منه، إذ هم يقولون بوجوب تقديم الإطعام قبل المسيس، بل قرر أئمتهم أن قولهم بوجوب تقديم الإطعام قبل المسيس لمنع هذا اللازم الذي أورده عليهم المؤلف ـ رحمه الله ـ قال ابن الهُمام في شرح فتح القدير (٤/ ٢٤٤): " الحاصل أنه يجب تقديم الإطعام على المسيس ... والوجوب لم يثبت إلا لتوهم وقوع الكفارة بعد التماس، بيانه: أنه لو قدر على العتق أو الصيام في خلال الإطعام أو قبله لزمه التكفير بالمقدور عليه، فلو جُوِّز للعاجر عنهما القربان قبل الإطعام ثم اتفق قدرته فلزم التكفير به، لزم أن يقع العتق بعد التماس، والمفضي إلى الممتنع ممتنع".