حَمَل المؤلف ـ رحمه الله ـ عدم قول الشافعي بوجوب الاستئناف للمظاهر إن وطئ في ليل الصوم، على أنه يقول بجواز ذلك، وهذا فيه تسامح؛ لأن الشافعي ـ رحمه الله ـ لم يقل بجواز ذلك، وإنما قال: من وطئ في ليل الصيام لم يلزمه الاستئناف، وقد نص أئمة المذهب على تحريمه، لكن لم يلزموا فاعله أن يستأنف الصيام، قال الشيرازي في المهذب (٢/ ١٤٩): " وإن جامع في الليل قبل أن يكفر أثم، لأنه جامع قبل التكفير، ولا يبطل التتابع". (٢) سورة المجادلة (٨). (٣) هو: عطاء بن السائب بن مالك الثقفي، أبو مالك الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة وقد روى عنه المتقدمون، وقد كان تغير حفظه بآخره واختلط، توفي سنة ١٣٧ هـ ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٢٥) وتهذيب التهذيب (٤/ ١٢٦). (٤) هو ابن العاص، تقدم. (٥) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٠) عن حماد به، قال في مجمع الزوائد (٧/ ٢٦٠): " إسناده جيد ". (٦) أخرجه مسلم [٤/ ١٣٦٢ كتاب السلام] عن مسروق، به. (٧) هو: عبيد الله بن عتبة، تقدم. (٨) لم أجد هذا الطريق عن عائشة، والذي وقفت عليه، أنه ورد عن عائشة رضي الله عنها من أربعة طرق: الأول: من طريق عروة، عن عائشة، أخرجه البخاري [١٢٨١ كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله] ومسلم [٤/ ١٢٦١ كتاب السلام]. الثاني: من طريق عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة، أخرجه البخاري [١٢٨٢ كتاب الأدب، باب لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاحشا ولا متفحشا]. الثالث: من طريق أبي صالح عن أبيه عن عائشة، أخرجه ابن خزيمة [١/ ٢٨٨ أبواب الآذان والإقامة، باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على التأمين]. الرابع: من طريق مسروق عن عائشة، أخرجه مسلم [٤/ ١٣٦٢ كتاب السلام].