للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للمشركات اللاتي لم يدخل بهن، وهذا كان في ذلك الوقت، للعقد الذي كان عقده النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين المشركين بمكة، وقد زال حكمه بظهور ديننا على سائر الأديان، بقوله سبحانه: {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} (١) فأظهره بالسيف على طوائف، وبالحجة على كل من بلغه.

قال مسروق: كانت المرأة إذا ذهبت من المشركين الذين بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد وهي مسلمة، أعطوا زوجها مثل مهرها ولم ترد إليهم، وإذا ذهبت من المسلمين إلى المشركين أعطى المشركون المسلم مثل مهرها إلا أن تذهب إلى غير ذي عهد فيعطى من الغنائم (٢).

قال أبو عبيدة (٣) وسيبويه: عقبتم وعاقبتم واحد أي: أصبتم عقبى منهم (٤).

وقوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} إذا أسلم الرجل وله امرأة مشركة وقعت الفرقة بينهما، وإن كانت نصرانية أو يهودية أقام عليها ـ إن شاء ـ وقد أصلح له الإسلام النكاح، إذ كان الله قد أحل له ابتداء العقد عليهن فبذلك يجوز له المقام عليهن، والله أعلم (٥).


(١) سورة التوبة (٣٣).
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٧٢) مختصرا.
(٣) هو: معمر بن المثنى، تقدم.
(٤) قال الطبري في تفسيره (١٢/ ٧٠) موضحا هذا المعنى: " أمر الله عز وجل في هذه الآية المؤمنين، أن يعطوا من فَرَّت زوجته من المؤمنين إلى أهل الكفر، إذا هم كانت لهم على أهل الكفر عُقبى، إما بغنيمة يصيبونها منهم، أو بلحاق نساء بعضهم بهم .. " وينظر ـ أيضا ـ: إعراب القرآن للنحاس (٤/ ٤١٦) والبحر المحيط (٨/ ٢٥٥) والدر المصون (٦/ ٣٠٧).
(٥) ينظر: المدونة (٤/ ٢٩٩) وأحكام القرآن لابن العربي المالكي (٤/ ٢٣١).

<<  <   >  >>