للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نخل المدينة حولها ومبيتهم في منازلهم (١)، ولسنا ننكر تصرف المعتدة في حاجاتهم (٢) وأمورها إذا كان مبيتها في بيتها، وقد أفتت بذلك عائشة وابن عمر وغيرهما، وشرطوا ألا تبيت إلا في بيتها (٣).

فأما من قال من التابعين من ابن المسيب (٤) والزهري وخلق كثير فإنهم قالوا: لها السكنى ولا نفقة (٥).

فإن قال قائل: كيف عنى بقوله: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٦) المبتوتات، وهن لم يذكرن فيما مضى؟ قيل له قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ومعناه: يا أيها النبي علمهم إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن، يريد طاهرا من غير جماع، فكان هذا خطابا لمن أراد أن يطلق امرأة لم يطلقها قبل ذلك، وهي عنده على ثلاث، ومن طلق واحدة فزوجته عنده بارتجاعه على اثنتين،


(١) يشهد لهذا ما ذكره الشافعي ـ رحمه الله ـ قال: نخل الأنصار قريب من منازلهم، والجداد إنما يكون نهارا " ينظر: سنن البيهقي [٧/ ٤٣٦ كتاب العدد، باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها]
(٢) كذا في الأصل، والظاهر المتبادر من السياق: حاجاتها، ويحتمل على تقدير حاجات أهلها وأمورها
(٣) قول ابن عمر أخرجه في شرح معاني الآثار (٣/ ٨١) والبيهقي [٧/ ٤٣٦ كتاب العدد، باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها]
وأما قول عائشة فقد أخرج أبو عوانة في مسنده (٣/ ١٨٦) عن عروة عن عائشة أنها كانت تنهى المطلقة أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ...
(٤) (لوحة رقم [٢/ ٢٩٨].
(٥) قول سعيد بن المسيب أشار إليه في أكثر من موضع، لما أنكر على فاطمة ما روته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الزهري فلم أجد من نص عليه صراحة.
(٦) سورة الطلاق (١).

<<  <   >  >>