للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه أبو فزارة (١)، وأبو فزارة ليس ممن يكون روايته سنة، ولم يذكر ذلك بعضهم في حديثه.

وقد قال أبو حنيفة: أنه يتوضأ بالنبيذ إذا لم يوجد الماء (٢)، وهذا حديث لا يعتمد عليه أولا؛ لضعف إسناده، ولو كان صحيحا ما كانت فيه حجة؛ لأن هذا كان بمكة قبل الهجرة، وإنما ذكر الوضوء بالمدينة، وكذلك التيمم إذا لم يوجد الماء في سورة النساء والمائدة وهما مدنيتان، وأمر التيمم نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد سنتين (٣) من الهجرة، في بعض غزواته، حدثنا أحمد بن موسى (٤) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن


(١) هو: راشد بن كيسان العبسي، تقدم.
ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ ما يدل على ضعف أبي فزارة، حيث قال: " وأبو فزارة ليس ممن يكون روايته سنة " وهذا لا يسلم به؛ فإن أبا فزارة قد وثقه أهل العلم، قال الدارقطني: ثقة كيس، لم أر له في كتب أهل النقل ذكرا بسوء، وقد أخرج له مسلم في صحيحه، ينظر: تهذيب التهذيب (٢/ ١٣٩)، قال الذهبي في الكاشف (١/ ٢٤٩): ثقه، وكذا قال ابن حجر في التقريب ص ٣١٥.
وإنما علة الإسناد في أبي زيد مولى عمرو بن حريث، الذي روى عنه أبو فزارة، فقد اتفق أهل العلم بالحديث على جهالته، قال الترمذي بعد تخريج هذا الحديث: أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث، ونقل البيهقي [١/ ٩ كتاب الطهارات، باب مع التطهر بالنبيذ] عن البخاري قوله: " أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تمرة طيبة وماء طهور، رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله ".
(٢) ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز الوضوء بالنبيذ عند فقد الماء واختلف قول أصحابه فيه، وروي عنه الرجوع عن هذا القول. ينظر: شرح معاني الآثار (١/ ٩٥) والمبسوط (١/ ٨٨).
(٣) كذا في الأصل، وسيأتي في ص: ٧٨٨، قول المؤلف: " فقد بين أن التيمم نزل بالمدينة، بعد سنين من الهجرة " وهذا أشبه، إذ المشهور كما في فتح الباري (١/ ٥١٥): أن الحادثة وقعت بعد غزاة بني المصطلق في السنة السادسة.
(٤) هو السامي، تقدم.

<<  <   >  >>