(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٥٨٦) به. (٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٧٣) به، والطبري في تفسيره (١٢/ ٥٨٥) بنحوه. (٤) أطلق المؤلف ـ رحمه الله ـ في نسبة هذا القول إلى الشافعي، والمسألة فيها تفصيل في مذهب الشافعية وخلاف، وصورتها على قول الشافعي: أن من سبق له الحج والعمرة، وأراد الدخول إلى الحرم إما لتجارة أو زيارة أو نحو ذلك، فهل يلزمه الإحرام أم لا، للشافعية في ذلك طريقان: الأول: منهم من أطلق القول بالاستحباب، وهي طريقة الرافعي في آخرين. الثاني: صحح النووي وقوع الخلاف في المذهب، على قولين: الأول: أنه مستحب غير واجب، والثاني: أنه واجب، وقال ـ رحمه الله ـ: والأكثرون على الاستحباب. وأما من يتكرر دخولهم كالحطابين والصيادين فالمذهب أنه لا يلزمهم. ينظر: الأم (٢/ ١٤١) والمجموع (٧/ ١٠) (٥) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم [٢/ ٨٠٧ كتاب الحج] وغيره، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة، وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. (٦) لوحة رقم [٢/ ٣١٧].