للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن ابن عباس ـ أيضا ـ في وجه آخر: الزكاة (١).

وقال عكرمة: رأس الماعون الزكاة، وما يتعاطاه الناس بينهم من العارية (٢).

وقال ابن جبير: الزكاة (٣)، وقاله الحسن ـ أيضا ـ (٤).

وقال أهل اللغة: الماعون في اللغة هو الذي لا ينبغي منعه (٥).

فتأول قوم الزكاة، وتأول قوم غير ذلك (٦) فالزكاة أحق به، وقد يدخل فيه ألا يمنع الإنسان معروفا لا ضرر عليه فيه، ألا تراه عز وجل قال: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} ومعناه لمن وجبت عليه الصلاة بالدخول في الإسلام؛ لأن الصلاة لا تجب إلا بعد الإيمان، {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} عن وقتها حتى يخرج {الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ} بالدين وليسوا من أهله ولا ممن يحافظ عليه {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} الواجب عليهم وهو الزكاة، والله أعلم (٧).


(١) ينظر: تفسير ابن كثير (٤/ ٨٨٦).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤٦٨) والبيهقي [٦/ ٨٨ كتاب العارية، باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها] بنحوه.
(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٧١١) به.
(٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٧١١) به.
(٥) ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (٢/ ٣١٣) وفتح الباري (٨/ ٣٨٣).
(٦) لوحة رقم [٢/ ٣٢٣].
(٧) وقريب من قول المؤلف هنا في المراد بالماعون، ما ذهب إليه ابن العربي في أحكام القرآن (٤/ ٤٥٧) حيث قال: " لما بينا أن الماعون من العون، كان كل ما ذكره العلماء في تفسيره عونا، وأعظمه الزكاة إلى المحلاب، وعلى قدر الماعون والحاجة إليه يكون الذم في منعه، إلا أن الذم إنما هو على منع الواجب، والعارية ليست بواجبة على التفصيل، بل إنها واجبة على الجملة والله أعلم؛ لأن الويل لا يكون إلا لمن منع الواجب، فاعلموه وتحققوه " وهذا المعنى لا يخرج عما رواه المؤلف عن عكرمة رحمه الله، وقد قال ابن كثير في تفسيره عن قول عكرمه: " وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة ".

<<  <   >  >>