(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤٦٨) والبيهقي [٦/ ٨٨ كتاب العارية، باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها] بنحوه. (٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٧١١) به. (٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٧١١) به. (٥) ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (٢/ ٣١٣) وفتح الباري (٨/ ٣٨٣). (٦) لوحة رقم [٢/ ٣٢٣]. (٧) وقريب من قول المؤلف هنا في المراد بالماعون، ما ذهب إليه ابن العربي في أحكام القرآن (٤/ ٤٥٧) حيث قال: " لما بينا أن الماعون من العون، كان كل ما ذكره العلماء في تفسيره عونا، وأعظمه الزكاة إلى المحلاب، وعلى قدر الماعون والحاجة إليه يكون الذم في منعه، إلا أن الذم إنما هو على منع الواجب، والعارية ليست بواجبة على التفصيل، بل إنها واجبة على الجملة والله أعلم؛ لأن الويل لا يكون إلا لمن منع الواجب، فاعلموه وتحققوه " وهذا المعنى لا يخرج عما رواه المؤلف عن عكرمة رحمه الله، وقد قال ابن كثير في تفسيره عن قول عكرمه: " وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة ".