للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (١).

روي عن علي بإسناد الشيوخ عن الشعبي: أنه وَضْعُ اليمنى على اليسرى (٢).

وعن ابن عباس: وضع اليمنى على الشمال عند النحر في الصلاة (٣).

وقال مجاهد: النحر يوم النحر، مناحر البدن بمنى (٤).

وقال ابن جبير: الصلاة يوم النحر بمنى، قال: صل ركعتين ثم اذبح وانحر (٥).

وقال عطاء: موقفهم بجمع صلاتهم (٦) يوم النحر، قال عطاء: إن شاء نحر، وإن شاء ذبح (٧).

وقال بكل قول من ذلك جماعة، والذي توجبه الآية ـ والله أعلم ـ فصل لربك صلاة الأضحى، وانحر في إثرها، وهذا أنزل بالمدينة يؤمر بالنحر بعد الصلاة، فأما الحج فلا عيد فيه ولا صلاة عيد، والنحر فيه بعد الصلاة بالمشعر وهي صلاة الغداة، ثم إتيان منى ورمي


(١) سورة الكوثر (١ ـ ٢).
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٧٢١) عن الشعبي بنحوه، ولفظه: وضع يد اليمنى على وسط ساعده اليسرى، ثم وضعهما على صدره.
(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٧٢٢) هذا بيان لموضع اليدين في الصلاة وأنها تكون عند نحر المصلي، وقد جاء في لفظ آخر عند الطبري (١٢/ ٧٢١) أن علي بن أبي طالب قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٤٠١) والطبري في تفسيره (١٢/ ٧٢٣) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤٧٠) بنحوه.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤٧٠) بنحوه.
(٦) كذا في الأصل بدون عطف، وهي مثبتة في المصادر التي أخرجت الأثر.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٤٠١) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤٧٠) بمعناه.

<<  <   >  >>