للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والله نسأل التوفيق برحمته. (١)

قال الله تبارك وتعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ} إلى قوله: {مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} (٢)

قال أبو مصعب (٣)


(١) سبقت أن ذكرت أن من جملة تلاميذ المؤلف، أبو بكر الأدفوي، وقد ذكر الأدفوي في كتابه الاستغناء ما ذكره المؤلف هنا دون عزو، وسأنقله بنصه: السنة في البقر: الذبح بكتاب الله تعالى، ويجوز فيها النحر؛ لقرب المنحر من المذبح، وأنه لا تعذيب فيها، ولما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نحر عن نسائه البقر. والسنة في الإبل: النحر، لا يجوز سواه، وفي الغنم: الذبح، لا يجوز سواه؛ لأن العدول عن هذا لا يكون إلا لقصد التعذيب؛ لأن البعير إذا ذبح طُوِّل عليه الميته، والشاة مع القدرة عليها يسير الموتة، إذا عدل عن الذبح إلى النحر فذلك قصد اللعب ولمخالفة السنة، ومن قصد لمخالفة السنة والتلعُّب لم تؤكل ذبيحته. [الأدفوي مفسراً: ١/ ٦٧، ٦٨].
(٢) [سورة البقرة: الآية ١٠٢]
(٣) أبو مصعب، الإمام الثقة، شيخ دار الهجرة، أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة القرشي الزهري المدني، ولد سنة خمسين ومائة، لازم الإمام مالك بن أنس، وتفقه به، وسمع منه الموطأ، روى عنه البخاري ومسلم وإسماعيل القاضي وغيرهم، توفي سنة ٢٤١، وقيل ٢٤٢ هـ.
[الديباج: ١/ ١٤٠، وسير أعلام النبلاء: ١١/ ٤٣٦].

<<  <   >  >>