[طبقات ابن سعد: ٦/ ٧٦، وسير أعلام النبلاء: ٤/ ٦٣]. (٢) رواه معمر بن راشد في الجامع انظر المصنف لعبد الرزاق: ١٠/ ٤١٣، والبيهقي في سننه: ٩/ ٣٥٧، الضحايا، ما يحل من الميتة بالضرورة. قال الكياالهراسي: وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة، بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياً. [أحكام القرآن: ١/ ٤٢]. (٣) الموطأ: ٢/ ٣٩٨، كتاب الصيد، رقم: ١٩. (٤) ممن وافق الإمام مالك في أن المضطر يأكل شبعه: الحسن فيما ذكره عنه ابن عبد البر في الاستذكار: ١٥/ ٣٥٣ من أنه قال: إذا اضطر إلى الميتة أكل منها قوته، وقد ذكر ابن قدامة عن الحسن ما يخالف هذه الرواية من أنه قال: يأكل قدر ما يقيمه [المغني: ١٣/ ٣٣٠]، وممن وافق مالك أيضاً: عبيد الله بن الحسن العنبري، فيما نقله عنه الجصاص في أحكام القرآن: ١/ ١٨٢، وفي مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٣٥٩، وإحدى الروايتين عن أحمد [المغني: ١٣/ ٣٣١]، وأحد الأقوال عن الشافعي [روضة الطالبين: ٣/ ٢٨٣]، وابن حزم في المحلى: ٧/ ٤٢٦. (٥) الرمق: قال ابن فارس: الراء والميم والقاف أصل يدل على ضعف وقلة، والرَّمَق: باقي النَّفْس أو النَّفَس. [مقاييس اللغة: ٤٠٣].
يقال: سد رمقه: أطعمه فأنقذه من الموت جوعاً، وقد يطلق على القوة، ويأكل المضطر من الميتة ما يسد به الرمق، أي: ما يمسك قوته ويحفظها. [المصباح المنير: ٢٣٩، معجم لغة الفقهاء: ٢٢٧].