للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال مسروق (١): ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات دخل النار (٢). وقال مالك بن أنس: من اضطر إلى الميتة أكل شبعه (٣)، وتابعه جماعة من التابعين (٤)، وقال آخرون: يأكل ما يقيم الرمق (٥)،


(١) مسروق بن الأجدع، وهو عبد الرحمن بن مالك بن أمية بن عبد الله، أبو عائشة الوادعي، الهمداني الكوفي، وعداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، مات سنة ٦٣ هـ.
[طبقات ابن سعد: ٦/ ٧٦، وسير أعلام النبلاء: ٤/ ٦٣].
(٢) رواه معمر بن راشد في الجامع انظر المصنف لعبد الرزاق: ١٠/ ٤١٣، والبيهقي في سننه: ٩/ ٣٥٧، الضحايا، ما يحل من الميتة بالضرورة.
قال الكياالهراسي: وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة، بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياً. [أحكام القرآن: ١/ ٤٢].
(٣) الموطأ: ٢/ ٣٩٨، كتاب الصيد، رقم: ١٩.
(٤) ممن وافق الإمام مالك في أن المضطر يأكل شبعه: الحسن فيما ذكره عنه ابن عبد البر في الاستذكار: ١٥/ ٣٥٣ من أنه قال: إذا اضطر إلى الميتة أكل منها قوته، وقد ذكر ابن قدامة عن الحسن ما يخالف هذه الرواية من أنه قال: يأكل قدر ما يقيمه [المغني: ١٣/ ٣٣٠]، وممن وافق مالك أيضاً: عبيد الله بن الحسن العنبري، فيما نقله عنه الجصاص في أحكام القرآن: ١/ ١٨٢، وفي مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٣٥٩، وإحدى الروايتين عن أحمد [المغني: ١٣/ ٣٣١]، وأحد الأقوال عن الشافعي [روضة الطالبين: ٣/ ٢٨٣]، وابن حزم في المحلى: ٧/ ٤٢٦.
(٥) الرمق: قال ابن فارس: الراء والميم والقاف أصل يدل على ضعف وقلة، والرَّمَق: باقي النَّفْس أو النَّفَس.
[مقاييس اللغة: ٤٠٣].

يقال: سد رمقه: أطعمه فأنقذه من الموت جوعاً، وقد يطلق على القوة، ويأكل المضطر من الميتة ما يسد به الرمق، أي: ما يمسك قوته ويحفظها. [المصباح المنير: ٢٣٩، معجم لغة الفقهاء: ٢٢٧].

<<  <   >  >>