للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا دعي الشاهد لإقامة الشهادة وقد كان شهد فكل أهل العلم ألزموا الشاهد إقامتها إذا دعي لها وقد كانت شهادته تقدمت , هذا غير مختلف فيه أنه قد لزمه (١) الإقامة , وقبل أن يشهد فليس عليه أن يشهد؛ لأنه شيء على الجملة، وليس بهم ضرورة إلى إنسان بعينه والله أعلم (٢).

قال الله عز وجل: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} إلى قوله عز من قائل: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (٣).


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: لزمته.
(٢) ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تحمل الشهادة وأداءها فرض على الكفاية، وأنه إن كانت عند الإنسان شهادة فدعي إلى أدائها لزمه ذلك، مالم يكن عليه ضرر في ذلك، أو كان عنده عذر.
[الأم: ٣/ ٩٢، تفسير الطبري: ٣/ ١٢٦، أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٧١٠، الذخيرة: ١٠/ ١٥٢، المغني: ١٤/ ١٢٤، تفسير القرطبي: ٣/ ٣٩٨].
قال ابن عطية: والآية كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب، فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم، فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطل الحق فالمدعو مندوب، وله أن يتخلف لأدنى عذر، وإن تخلف لغير عذر فلا إثم عليه ولا ثواب له، وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى خوف، قوي الندب، وقرب من الوجوب، وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام بها، لا سيما إن كانت محصلة، وكان الدعاء إلى أدائها فإن هذا الظرف آكد؛ لأنها قلادة في العنق وأمانة تقتضي الأداء.
[المحرر الوجيز: ٢/ ٣٦٨].
(٣) [سورة البقرة: الآية ٢٨٢]

<<  <   >  >>