(٢) ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تحمل الشهادة وأداءها فرض على الكفاية، وأنه إن كانت عند الإنسان شهادة فدعي إلى أدائها لزمه ذلك، مالم يكن عليه ضرر في ذلك، أو كان عنده عذر. [الأم: ٣/ ٩٢، تفسير الطبري: ٣/ ١٢٦، أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٧١٠، الذخيرة: ١٠/ ١٥٢، المغني: ١٤/ ١٢٤، تفسير القرطبي: ٣/ ٣٩٨]. قال ابن عطية: والآية كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب، فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم، فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطل الحق فالمدعو مندوب، وله أن يتخلف لأدنى عذر، وإن تخلف لغير عذر فلا إثم عليه ولا ثواب له، وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى خوف، قوي الندب، وقرب من الوجوب، وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام بها، لا سيما إن كانت محصلة، وكان الدعاء إلى أدائها فإن هذا الظرف آكد؛ لأنها قلادة في العنق وأمانة تقتضي الأداء. [المحرر الوجيز: ٢/ ٣٦٨]. (٣) [سورة البقرة: الآية ٢٨٢]