للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول مالك في هذا: أن الإنسان مخير في أن يكتب على غريمه، ومخير في أن يأتمنه فيدع ماله في ذمته بغير شهادة، وأن ما أمروا به من الكتاب والشهادة على (١) سبيل الاحتياط لهم إن اختاروا ذلك، وقد اختلف المفسرون في تفسير ذلك فقال بعضهم: الإشهاد واجب (٢)، وقال بعضهم: ليس بواجب (٣)، وقال بعضهم: إن قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (٤) ناسخ (٥) لما مضى من أمر الشهادة (٦)،


(١) في الأصل: لا على سبيل الاحتياط، والصواب ما أثبت.
(٢) يروى هذا عن: ابن عمر، وأبي موسى الأشعري، وابن سيرين، وأبي قلابة، والضحاك، وجابر بن زيد، ومجاهد، وعطاء، وهذا ما رجحه الطبري.
الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ١٤٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٠٤ باب في الإشهاد على الشراء والبيع، وتفسير الطبري: ٣/ ١٣٤، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ١٠٩، تفسير القرطبي: ٣/ ٤٠٢.
(٣) يروى هذا عن: الشعبي، والحسن، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، بل قال ابن العربي: قاله الكافة وهو الصحيح، وقال ابن كثير: وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب.
الأم: ٣/ ٨٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٠٤ الموضع السابق، تفسير الطبري: ٣/ ١٣٤، أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٧١١، الإيضاح لمكي: ١٩٦، أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٣٤٢، المغني: ٦/ ٣٨١، تفسير ابن كثير: ١/ ٣٣٦.
(٤) [سورة البقرة: الآية ٢٨٣]
(٥) في الأصل: ناسخاً، والصواب: ما أثبت.
(٦) ممن روي عنه هذا: أبو سعيد الخدري، والحسن، والحكم، وعبد الرحمن بن زيد.
الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ١٤٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٠٤ الموضع السابق، تفسير الطبري: ٣/ ١١٨، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ١١١، نواسخ القرآن: ٢٦٥، الإيضاح: ١٩٦.
وقد رجح ابن جرير، والنحاس، ومكي، وابن الجوزي عدم النسخ وأن الآية محكمة، قال ابن الجوزي: وهذا ليس بنسخ؛ لأن الناسخ ينافي المنسوخ، ولم يقل هاهنا: فلا تكتبوا، ولا تشهدوا، وإنما بين التسهيل في ذلك.
[المراجع السابقة].

<<  <   >  >>