(١) قال ابن قدامة: أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع. [المغني: ٩/ ٢٥٦]. (٢) قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]. (٣) الغرر هو: ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول. [النهاية في غريب الحديث: ٣/ ٣٥٥]. وقد روى مسلم في صحيحه: ٣/ ١١٥٣ كتاب البيوع حديث: ٤ عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. (٤) شرح معاني الآثار: ٤/ ١٤٨، أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٧٠١. وممن وافق العراقيين: محمد بن زفر، وابن شبرمة، والأوزاعي، والليث، والحكم، وشعبة، ووافقهم من المالكية: يحيى بن يحيى، والأندلسيون. [أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٧٠١، إكمال المعلم: ٥/ ٥٥٩، تفسير القرطبي: ٣/ ٣٩٣].