للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: من نحل ابناً له صغيراً (١) نحلاً فأعلن ذلك، وأشهد عليه، فهو جائز (٢).

فالهبة للصبي جائزة، لا تحتاج إلى الحيز لها (٣)،


(١) في الأصل: صغير، ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) رواه مالك في الموطأ: ٢/ ٥٩٠ كتاب الوصية حديث: ٩، وابن حزم في المحلى: ٩/ ١٢٢، والبيهقي في سننه: ٦/ ١٧٠ كتاب الهبات باب يقبض للطفل أبوه.
(٣) أي: أن إشهاد الأب على ذلك يعتبر حيازة لها.
قال ابن عبد البر: على قضاء عثمان في هبة الأب لابنه الصغير جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق، إلا أن أصحابنا يخالفون سائر الفقهاء في المسكون والملبوس والموقوف، فلا يرون إشهاد الأب في ذلك حيازة حتى يخرج منها مدة اقلها سنة من المسكون ليظهر فعله ذلك، وإذا ركب ما يركب أو لبس ما يلبس فقد رجع في هبته.

[الاستذكار: ٢٣/ ١٠٧].

<<  <   >  >>