للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤. الزيادة فيما طرأ من الحجة للمذهب بعد ذلك، فنجد المؤلف يذكر مثلاً قول الطحاوي في مسألة النبيذ. (١)

٥. الاختيار والترجيح، فلا تكاد تخلو آية - في الغالب - من ابتدائها أو ختمها بقول المؤلف: قال القاضي.

وهذه الاختيارات مبنية على أصول منها ما يتعلق بتفسير الآية، ومنها ما يتعلق بالحديث، ومنها ما يتعلق باللغة، وستأتي الإشارة إلى بعضها عند الحديث عن منهج المؤلف التفصيلي إن شاء الله.

ولعل هذه النقطة - أعني اختيارات المؤلف وترجيحاته - لا تنسجم مع ما نقل عن المؤلف من قوله: بعدم الاختيار بعد المائتين، فقد قال ابن حزم: وكقول بكر بن العلاء القشيري المالكي: إن بعد سنة مائتين قد استقر الأمر، وليس لأحد أن يختار. (٢)

وقال في موضع آخر: وقول بكر بن العلاء: ليس لأحد أن يختار بعد التابعين من التاريخ.

ثم قال: ويقال لبكر من بينهم: فإذا كان لا يجوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا غيرك، فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين؟ أو من هو مثله من فقهاء الأمصار، أو من جاء بعد متعقباً عليه وعلى غيره، ممن هو أعلم منه بالسنن وأصح نظراً، أو مثله كأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وغيرهما.

ثم شدد عليه النكير بكلام شديد. (٣)

وقال ابن القيم: وقال بكر بن العلاء القشيري: ليس لأحد أن يختار بعد المائتين من الهجرة. (٤)

وما وقفت عليه من هذا مما ذكره المؤلف في كتابه هذا، هو ما يلي: قوله: والقرآن كله قد أحكم، وعرفت أحكامه، فما أُخرَ بيانه عن الحاجة إليه.


(١) انظر من هذه الرسالة ص: ٥٣٨، ٦٩٧.
(٢) الإحكام في أصول الأحكام: ٤/ ٥٥٢.
(٣) المرجع السابق: ٤/ ٦٢١.
(٤) إعلام الموقعين: ٢/ ٢٨٢.

<<  <   >  >>