للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا} (١).

قال ابن عباس: لي القاضي، وإعراضه إلى أحد الخصمين دون الآخر (٢). وقال مجاهد، وغيره: هي في الشهود، إذا كتموا الشهادة، أو حرفوا (٣). قال القاضي: وكل ذلك عندي داخل في معنى الآية (٤)، والله أعلم.

قال الله عز وجل: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} (٥) *.


(١) [سورة النساء: الآية ١٣٥]
(٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٥٤١ في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين كتاب البيوع والأقضية، تفسير الطبري: ٥/ ٣٢٣، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١٠٨٩.
(٣) رواه عن مجاهد: ابن جرير في تفسيره: ٥/ ٣٢٣، وابن أبي حاتم في تفسيره نحوه: ٤/ ١٠٨٩، والبيهقي في سننه: ١٠/ ١٥٨ باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد كتاب الشهادات.
وقد روي أيضاً: عن ابن عباس، وقتادة، والسدي، وابن زيد، والضحاك.
تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٧٦، تفسير الطبري: ٥/ ٣٢٣، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١٠٨٩.
(٤) الذي يظهر من سياق الآيات أنها في الشهادة؛ لأن الله قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} وهذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره: ٥/ ٣٢٤.
(٥) [سورة النساء: الآية ١٤٨]
* لوحة: ١١٢/أ.

<<  <   >  >>