٥٣٦ - الفرق بين التكرار والاعادة: أن التكرار يقع على إعادة الشئ مرة وعلى إعادته مرات، والاعادة للمرة الواحدة ألا ترى أن قول القائل أعاد فلان
كذا لا يفيد إلا إعادته مرة واحدة وإذا قال كرر كذا كان كلامه مبهما لم يدر أعاده مرتين أو مرات، وأيضا فإنه يقال أعاده مرات ولا يقال كرره مرات إلا أن يقول ذلك عامي لا يعرف الكلام، ولهذا قال الفقهاء الامر لا يقتضي التكرار والنهي يقتضي التكرار ولم يقولوا الاعادة، وإستدلوا على ذلك بأن النهي الكف عن المنهي ولا ضيق في الكف عنه ولا حرج فاقتضى الدوام والتكرار ولو إقتضى الامر التكرار للحق المأمور به الضيق والتشاغل به عن اموره فاقتضى فعله مرة ولو كان ظاهرا لامر يقتضي التكرار ما قال سراقة للنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم ألعامنا هذا أم للابد فقال للنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم للابد قال لو قلت نعم لوجبت، فأخبر أن الظاهر لا يوجبه وإنه يصير واجبا بقوله.
والمنهي عن الشئ إذا عاد إلى فعله لم يقل إنه قد إنتهى عنه وإذا أمر بالشئ ففعله مرة واحدة لم يقل إنه لم يفعله.
فالفرق بين الامر والنهي في ذلك ظاهر، ومعلوم أن من يوكل غيره بطلاق إمرأته كان له أن يطلق مرة واحدة، وما كان من أوامر القرآن مقتضيا للتكرار فإن ذلك قد عرف من حاله بدليل لا يظاهره، ولا يتكرر (١) الامر مع الشرط أيضا ألا ترى إن من قال لغلامه إشتر اللحم إذا دخلت السوق لم يعقل ذلك التكرار.