للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشئ إذا تقدم وسميت الهدية هدية لانها تقدم أمام الحاجة.

٢٢٤٦ - الفرق بين الهدية والهبة (١) : الهدية: وإن كانت ضربا من الهبة، إلا أنها مقرونة بما يشعر إعظام المهدي إليه وتوقيره، بخلاف الهبة.

وأيضا الهبة: يشترط فيها الايجاب، والقبول، والقبض إجماعا.

واختلف الاصحاب في الهدية: فذهب العلامة الجرجاني في القواعد على الاشتراط، لانها نوع من الهبة، فيشترط فيها ما يشترط في الهبة.

وذهب بعض المتأخرين: إلى عدم اشتراط ذلك فيها، لان الهدايا كانت تحمل إلى النبي صلى الله عليه وآله من كسرى، وقيصر.

وسائر الملوك، فيقبلها، ولا لفظ هناك.

واستمر الحال على هذا من عهده صلى الله عليه وآله إلى هذا الوقت في سائر الاصقاع، ولهذا كانوا يبعثونها على أيدي الصبيان الذين لا يعتد بعبارتهم.

لا يقال كان ذلك إباحة لا تمليكا، لانا نقول: لو كان كذلك لما تصرفوا فيه

تصرف المال.

ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتصرف فيه، ويملكه غيره من زوجاته، وغيرهن، قيل: ويؤيده: أن الهدية مبنية على الحشمة والاعظام.

وذلك يفوت مع اعتبار الايجاب والقبول، وينقص موضعها من النفس.

يقول جامع الكتاب - وفقه الله للصواب -: هذا ما تيسر لي في هذا الوقت (٢) إيراده من الفروق، وإن وقفت على غير ذلك فما بعد (٣) ، ألحقته - إن شاء تعالى - بالكتاب، والله


(١) الهدية والهبة.
في الكليات ٥: ٨٠.
المفردات: (الهدية: ٧٨٤.
الهبة هبا ٧٨١٩) .
والفرائد: ٤٣١.
(٢) في ط: جمعة وإيراده.
(٣) " فيما بعد " من نسخة: ط.
(*)

<<  <   >  >>