للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المقدور والمقدور القادر وكاقتضاء وجود الحركة للمحل من غير أن يقتضي وجود المحل وجود الحركة لانه قد يكون فيه السكون واقتضاء الشئ لغيره قد يكون بجعل جاعل وبغير جعل جاعل وذلك نحو ضرب يقتضي ذكر الضارب بعده بوضع واضع اللغة له على هذه الجهة، وضرب لا يقتضي ذلك وكلاهما يدل عليه.

٢٥٣ - الفرق بين الاقدام والتقحم: (٥١٨) .

٢٥٤ - الفرق بين الاقدار والتمكين: (٥٤٨) .

٢٥٥ - الفرق بين الاقرار والاعتراف: أن الاقرار فيما قاله أبو جعفر الدامغاني: حاصله إخبار عن شئ ماض.

وهو في الشريعة جهة ملزمة للحكم والدليل على أنه جهة ملزمة قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين " إلى قوله " وليملل الذي عليه الحق " (١) فأمر بالاصغاء إلى قول من عليه الحق في حال الاستيثاق والاشهاد ليثبت عليه ذلك فلولا أنه جهة ملزمة لم يكن لاثباته فائدة، وقال بعضهم: الاعتراف مثل الاقرار إلا أنه يقتضي تعريف صاحبه الغير أنه قد التزم ما اعترف به، وأصله من المعرفة، وأصل الاقرار من التقرير وهو تحصيل ما لم يصرح به القول، ولهذا اختار أصحاب الشروط أقربه ولم يختاروا اعترف به، قال الشيخ أبو هلال أيده الله تعالى: يجوز أن يقر بالشئ وهو لا يعرف أنه أقربه ويجوز أن يقر بالباطل الذي لا أصل له ولا يقال لذلك اعتراف إنما الاعتراف هو الاقرار الذي صحبته المعرفة بما أقر به مع الالتزام له، ولهذا يقال: الشكر اعتراف بالنعمة ولا يقال إقرار بها لانه لا يجوز أن يكون شكرا إلا إذا


(١) البقرة ٢: ٢٨٢.
(*)

<<  <   >  >>