للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[* (هـ) *]

٢٢٣٦ - الفرق بين الهبة والاعطاء: (٢٢٨) .

٢٢٣٧ - الفرق بين الهبة والبذل (١) : هما بمعنى النحلة والعطية.

ويستفاد من كلام الفقهاء في كتاب الحج الفرق بينهما، بأن الهبة إذا تعلقت بالزاد والراحلة أعيانهما، فهي بذل سواء كان بصيغة الهبة أم غيرها على خلاف، وإذا لم تتعلق بأعيانها فهي بذل (٢) سواء تعلقت بأثمانها

أم مال غيره.

وتظهر الفائدة في أن البذل يجب قبوله والرضا به في الاستطاعة للحج.

ولا يشترط فيه القبول، لانه إباحة يكفي فيها الايقاع.

بخلاف الثاني فإن المعتبر فيه القبول.

وهو نوع اكتساب والاكتساب (٣) غير واجب للحج، لان وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه.

وأورد عليه بأن مقتضى الروايات تحقق الاستطاعة ببذل ما يحج به، وهو كما يتحقق يتناول عين الزاد والراحلة، كذلك يتناول أثمانها.


(١) البذل والهبة.
في الكليات: (الهبة ٥: ٧٩) .
المفردات: (الهبة: ٨٣٩) .
(٢) في ط: فهي الهبة مطلقة.
(٣) كلمة (والاكتساب) من ط فقط.
(*)

<<  <   >  >>