للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٩٩٧ - الفرق بين المساواة والمماثلة: أن المساواة تكون في المقدارين اللذين لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه والتساوي التكافؤ في المقدار، والمماثلة هي أن يسد أحد الشيئين مسد الآخر كالسوادين.

١٩٩٨ - الفرق بين المسألة والدعاء: أن المسألة يقارنها الخضوع والاستكالة ولهذا قالوا المسألة ممن دونك والامر ممن فوقك والطلب ممن يساويك، فأما قوله تعالى " ولا يسألكم أموالكم " (١) فهو يجري مجرى الرفق في الكلام واستعطاف السامع به ومثله قوله تعالى " إن تقرضوا الله قرضا حسنا " (٢) فأما قول الحصين بن المنذر ليزيد بن المهلب والحصين بن حيدة: أمرتك أمرا جازما فعصيتني * وكان من التوفيق قتل ابن هاشم

فهو على وجه الازدراء بالمخاطب والتخطئة له ليقبل لرأيه الا دلال عليه أو غير ذلك مما يجري مجراه، والامر في هذا الموضع هو المشورة وسميت المشورة أمرا لانها على صيغة الامر ومعلوم أن التابع لا يأمر المتبوع ثم يعنفه على مخالفته أمره، لا يجوز ذلك في باب الدين والدنيا ألا ترى انه لا يجوز أن يقال إن المسكين أمر الامير بإطعامه وإن كان المسكين أفضل من الامير في الدين، والدعاء إذا كان لله تعالى فهو مثل المسألة معه إستكانة وخضوع وإذا كان لغير الله جاز أن يكون معه خضوع وجاز أن لا يكون معه ذلك كدعاء النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أبا جهل إلى الاسلام لم يكن فيه إستكانة، ويعدى هذا الضرب من الدعاء بإلى فيقال دعاه إليه، وفي الضرب الاول بالباء


(١) محمد ٤٧: ٣٦.
(٢) التغابن ٦٤: ١٧.
(*)

<<  <   >  >>