للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سلبه، أو يقول لجماعة لكم الربع بعد الخمس وما أشبه ذلك، ولا خلاف في جواز النفل قبل إحراز الغنيمة، وقال الكوفيون لا نفل بعد إحراز الغنيمة على جهة الاجتهاد، وقال الشافعي: يجوز النفل بعد إحراز الغنيمة على جهة الاجتهاد، وقال إبن عباس: في رواية الانفال ما شذ عن المشركين إلى المسلمين من غير قتال نحو العبد والدابة ولذلك جعلها الله تعالى للنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم في قوله " قل الانفال لله والرسول " (١) وروي عن مجاهد: أن الانفال الخمس جعله الله لاهل الخمس، وقال الحسن: الانفال من السرايا التي تتقدم أمام الجيش الاعظم، وأصلها ما ذكرنا ثم اجريت على الغنائم كلها مجازا.

٢٢١٤ - الفرق بين نفور الطبع والكراهة: (١٨١٠) .

٢٢١٥ - الفرق بين النقصان والبخس: (٣٦٤) .

٢٢١٦ - الفرق بين النقص والنقصان (٢) : الفرق بينهما: أن النقص يستعمل في ذهاب الاعيان، كالمال والمنافع والنفوس.

وفي المعاني: كالعيب والنقيصة.

قال تعالى: " ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات " (٣) .

وتقول: فلان دخل عليه نقص في عقله، أو في دينه.

وأما النقصان: فلا يستعمل إلا في ذهاب الاعيان، لا يقال: فلان في عقله


(١) الانفال ٨: ١.
(٢) النقص والنقصان.
في المفردات: ٧٦٨.
ونقله في الفرائد: ٤٢٢.
(٣) البقرة ٢: ١٥٥.
(*)

<<  <   >  >>