للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النقي عن الغش خالصا، ومن الاول قولهم لبن محض أي لم يخالطه ماء.

١٩٦٢ - الفرق بين المحظور والحرام: أن الشئ يكون محظورا إذا نهى عنه ناه وإن كان حسنا كفرض السلطان التعامل ببعض النقود أو الرعي ببعض الارضين وإن لم يكن قبيحا، والجرام لا يكون إلا قبيحا، وكل

حرام محظور وليس كل محظور حراما، والمحظور يكون قبيحا إذا دلت الدلالة على أن من حظره لا يحظر إلا القبيح كالمحظور في الشريعة وهو ما أعلم المكلف أو دل على قبحه، ولهذا لا يقال أن أفعال البهائم محظورة وإن وصفت بالقبح وقال أبو عبد الله الزبيري: الحرام يكون مؤبدا والمحظور قد يكون إلى غاية.

وفرق أصحابنا بين قولنا والله لا آكله فقالوا إذا حرمه على نفسه حنث بأكل الخبز وإذا قال والله لا آكله لم يحنث حتى يأكله كله وجعلوا تحريمه على نفسه بمنزلة قوله والله لا آكل منه شيئا.

١٩٦٣ - الفرق بين المحفل والمجلس: أن المحفل هو المجلس الممتلئ من الناس من قولهم ضرع حافل إذا كان ممتلئا.

١٩٦٤ - الفرق بين المحق والاذهاب: أن المحق يكون للاشياء ولا يكون في الشئ الواحد يقال محق الدنانير ولا يقال محق الدينار إذا أذهبه بعينه ولكن تقول محق الدينار إذا أردت قيمته من الورق فأما قوله تعالى " يمحق الله الربا " (١) فإنه أراد أن ثواب عامله يمحق والثواب أشياء كثيرة والشاهد قوله تعالى " ويربي الصدقات " (٢) ليس أنه يربي نفسها وإنما يربي ثوابها فلذلك يمحق ثواب فاعل الربا ونحن نعلم أن


(١ و ٢) البقرة ٢: ٢٧٦.
(*)

<<  <   >  >>