للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا (١) يقال لمن شبه شيئا بشئ من غير أن يحمل أحدهما على الآخر ويجري حكمه عليه قايس، ولو جاز ذلك لجاز أن يسمى الله تعالى قايسا لتشبيه الكافر بالميت والمؤمن بالحي والكفر بالظلمة والايمان بالنور، ومن قال القياس إستخراج الحق من الباطل فقد أبعد لان النصوص قد يستخرج بها ذلك ولا يسمى قياسا، ومثال القياس قولك إذا كان ظلم المحسن لا يجوز من حكيم فعقوبة المحسن لا تجوز منه، والفقهاء يقولون هو حمل الفرع على الاصل لعلة الحكم، والاجتهاد موضوع في أصل اللغة لبذل المجهود، ولهذا يقال إجتهد في حمل الحجر إذا بذل مجهوده فيه ولا يقال إجتهدت في حمل النواة، وهو عند المتكلمين ما يقتضي غلبة الظن في الاحكام التي كل مجتهد فيها مصيب ولهذا يقولون قال أهل الاجتهاد كذا وقال أهل القياس كذا فيفرقون بينهما، فعلى هذا الاجتهاد أعم من القياس لانه يحتوي على القياس وغيره، وقال الفقهاء الاجتهاد بذل المجهود في تعرف حكم الحادثة من النص لا بظاهره ولا فحواه، ولذلك قال معاذ: أجتهد رأيي فيما لا أجد فيه كتابا ولا سنة، وقال الشافعي: الاجتهاد والقياس واحد وذلك أن الاجتهاد عنده هو أن يعلل أصلا ويرد غيره إليه بها،

فأما الرأي فما أوصل إليه الحكم الشرعي من الاستدلال والقياس ولذلك قال معاذ: أجتهد رأيي، وكتب عمر هذا ما رأى عمر وقال علي عليه السلام: رأي ورأي عمر أن لا يبعن ثم رأيت بيعهن، يعني امهات الاولاد، وفيه دلالة على بطلان قول من يرد الرأي ويذمه، والترجيح ما أيد به العلة والخبر إذا قابله ما يعارضه، والاستدلال أن يدل على أن


(١) " ولا خ ل ".
(*)

<<  <   >  >>