(٢) أخرجه البخاري في (كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أصبح) رقم (٦٣٢٣) (٤/ ١٩٩٠) وأحمد في المسند ٤/ ط ١٢ - ١٢٥ واللفظ له، وقد أخرجه غيرهم. (٣) في (د) ووعدك. (٤) كذا في جميع النسخ والأولى للوكيل. (٥) كذا في جميع النسخ والأولى للموكل. (٦) كذا في الأصل و (ح) وفي (ف): للوكيل وفي (د): وللوكيل. (٧) في (د): (استمر) وهو خطأ. (٨) في هامش الأصل: الصحيح أنه لا يضمن إلا إذا خالف أمر الموكل. أ. هـ. وهذا هو الراجح، فإن الوكيل نائب المالك أشبه المودع لا ضمان عليه إلا إذا خالف أمر الموكل أو تعدى. انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تأليف موفق الدين بن قدامة المقدسي ٢/ ٢٥٤ الطبعة الثانية، الناشر المكتب الإسلامي بيروت لبنان، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي، المشهور بابن رشد الحفيد ٢/ ٢٢٧، الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.