(١) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل (عليهم). (٢) أخرجه البخاري في (كتاب الأنبياء، باب حديث أبو اليمان أخبرنا شعيب) رقم ٣٤٨١، ٢/ ١٠٨٢ وطرفه رقم ٣٤٧٨، ومسلم في (كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله) رقم (٢٧٥٦) ورقم (٢٧٥٧) (٤/ ٢١١٠) بألفاظ متقاربه وقريبة من لفظ المؤلف. (٣) (يكون) سقطت من (د). (٤) سُئل العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين -رحمه الله- عن كلام المصنف أعلاه فقال في مجموع مخطوط: "تضمن كلام الشيخ -رحمه الله تعالى- مسألتين أحدهما: عدم تكفيرنا لمن كفرنا وظاهر كلامه أنه سواء كان متأولاً أم لا، وقد صرح طائفة من العلماء أنه إذا قال ذلك متأولاً لا يكفر ...... والمسألة الثانية: إن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ... إلخ، يشمل كلامه من لم تبلغه الدعوة، وقد صرح بذلك في =