(١) أخرجه البخاري في الموضع السابق ١/ ١٥٥، ولفظه: "وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل"، قال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٧٠٠: وصله البغوي في الجعديات وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر. ومذاهب العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب كما ذكر المؤلف أعلاه، وهي: المنع مطلقاً، وقال به الإمام مالك وبعض الشافعية، والإذن مطلقاً، وقال به ابن حزم في المحلى وبعض أصحاب الإمام أحمد، والثالث: المنع من الصلاة في الكنيسة أو البيعة إذا كان فيها صورٌ أو تماثيل، وقال به جمع من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ورجحه المؤلف، وهو الراجح، والله أعلم. انظر: المحلى، تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ٤/ ٨١ (طبعة المكتب التجاري بيروت - لبنان)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية ١/ ١١٥ (الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ الناشر دار القلم بيروت - لبنان)، وفتح الباري لابن حجر ١/ ٦٩٩ - ٧٠٠. (٢) كذا في (د) و (ح) وفي الأصل و (ف) (نية). (٣) أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب في بناء المساجد) رقم ٤٥٠، ١/ ٣١١ من حديث عثمان بن العاص ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم"، وابن ماجه في (أبواب المساجد، باب أين يجوز بناء المساجد) رقم ٧٢٨ =