(٢) أخرجه أبو داود في (كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر) ٣/ ٥٥٠ رقم ٣٢٢٢ من حديث أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عقر في الإسلام"، قال عبد الرزاق -صاحب المصنف-: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. أ. هـ. وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ١٩٧، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٥٦٠ رقم ٦٦٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٥٧ باب كراهية الذبح عند القبر. قال النووي في المجموع ٥/ ٢٨٦: رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. أ. هـ , وقال العلامة الألباني: في أحكام الجنائز وبدعها ص ٢٥٩ الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ، الناشر مكتبة المعارف الرياض: إسناده صحيح على شرط الشيخين. أ. هـ. (٣) قال بذلك الإمام أحمد، ومراده -رحمه الله- بالكراهة الحرمة. انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة جمع وتحقيق عبد الإله الأحمدي ٢/ ١٢٩ الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ، الناشر دار طيبة الرياض. وللتوسع. انظر: شرح مسلم للنووي ١/ ١٥٠ واقتضاء الصراط لابن تيمية ٢/ ٧٤٥ - ٧٤٦ والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ١/ ٢١١ طبعة ١٤٠٢ هـ، الناشر دار المعرفة بيروت، والفتوى رقم ٦٢٠٨ من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بالمملكة العربية السعودية.