(٢) يقسم الأصوليون الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: الأول حقيقة لغوية وهي: اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة. والثاني حقيقة عرفية، وهي: اللفظ الذي وضع لغة لمعنى ولكن استعمله أهل العرف في غير هذا المعنى وشاع حتى صار لا يفهم منه إلا هذا المعنى. وبعضهم جعل الحقيقة العرفية قسمين: عرفية عامة وعرفية خاصة، والثالث حقيقة شرعية هي: ألفاظ استعملها الشارع في معانٍ لم تضعها العرب لها، إما لمناسبة بينها وبين المعاني اللغوية وإما لغير مناسبة. واختلف العلماء هل الأصل الحقيقة الشرعية أم الحقيقة اللغوية على ثلاثة مذاهب. انظر: أصول الفقه، تأليف د. محمود أبو النور زهير ٢/ ٥٢ - ٥٩ طبعة ١٤١٢ هـ الناشر المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة. ولما كان الكلام هنا في المعاني الشرعية وجب حمل الألفاظ على الحقيقة الشرعية وليس على الحقيقة اللغوية، قال موفق الدين ابن قدامة: "وإطلاق الألفاظ في لسان الشرع، وكلام الفقهاء، يجب حمله على الحقيقة الشرعية، دون اللغة ولا يكون مجملًا، لأن عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشارع لبيان الأحكام الشرعية". أ. هـ. روضة الناظر وجُنَّة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد، تأليف موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق عبد الكريم النملة ٢/ ٥٥٢ الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ. (٣) في (د) بلا. (٤) في (د) جهم.