(٢) في (ف) أن. (٣) كذا في (د) و (ح)، وفي الأصل (المخصص)، وفي (ف) (المتخصص). (٤) اختلف العلماء، فقال الجمهور: لا تشرع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح، ومذهب الإمام مالك والمنصوص عن الإمام أحمد كراهته وأقوى أدلتهم أن هذا الموطن يفرد بذكر الله -تعالى-، كما ورد في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة من بعده في الذبح. وقال الإمام الشافعي: يستحب ذلك، واستأنس بقول الله -تعالى-: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)} [الشرح: ٤]، أي لا أُذكر إلا ذكرت معي. والراجح قول الجمهور اتباعاً لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في الذبح. المغني وبهامشه الشرح الكبير ١١/ ٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ٥١٥، وتلخيص الاستغاثة ص ١٥١. (٥) خلاف العلماء في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير على ثلاثة أقوال: الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة وهي ركن من أركان الصلاة، من لم =