انظر: تاريخ الطبري (١/ ٣٥٣)، وقصص الأنبياء لابن كثير ص ٥٧٥. (٢) في (د) هذه. (٣) دليل الخطاب هو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. وأما نوع التخصيص الذي ذكره المؤلف هنا فهو فحوي الخطاب ويسمى تنبيه الخطاب، ومفهوم الموافقة، وهو نوعان: تنبيه بالأقل على الأكثر كقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣] فإنه نبه بالنهي عن قول أف على النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك، والنوع الآخر تنبيه بالأكثر على الأقل مثل ما ذكره المؤلف. انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول، تأليف أبي القاسم محمد الغرناطي المالكي، تحقيق د. محمد المختار الشنقيطي ص ١٦٨ - ١٦٩، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ، الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة، ومكتبة العلم بجدة، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، تعليق عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- ٤/ ٣، الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ, الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان.