(٢) أخرجه البخاري في (كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور) ١/ ٣٩٥ رقم ١٣٣٠ وأطرافه بالأرقام التالية: ٤٣٥، ١٣٩٠، ٣٤٥٣، ٤٤٤٣، ٥٨١٥، ومسلم في (كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها) ١/ ٣٧٧ رقم ٥٣٢ وغيرهم من حديث عائشة -رضي الله عنها-. (٣) أخرجه مسلم في (كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه) رقم ٩٧٢، ٢/ ٦٦٨ من حديث أبي مرثد الغنوي. (٤) كذا في (ح) وفي الأصل (ولمساجد) وفي (ف) و (د) (لمساجد). (٥) قال النووي في المجموع ٥/ ٢٨٥ ط مطبعة الإمام بمصر: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهية بناء مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهوراً بالصلاح أو غيره، لعموم الأحاديث، وقال الشافعي: وتكره الصلاة إلى القبور، سواء كان الميت صالحاً أو غيره. =