(٢) هذه الأقوال هي: الأول: أنها ليست من أمهات المؤمنين. الثاني: أنها من أمهات المؤمنين. الثالث: التفريق بين المدخول به وغير المدخول بها. والراجح أن غير المدخول بها ليست من أمهات المؤمنين لما ذكره المؤلف أعلاه من زواج عكرمه. انظر: البداية والنهاية ٥/ ٢٨٦، وغاية السوال ص ٢٢٥، والموسوعة الفقهية الكويتية ٦/ ٢٦٧. أما من دخل بها - صلى الله عليه وسلم - ثم طلقها في حياته - صلى الله عليه وسلم - فاختلف العلماء قولين: أحدهما: أنها ليست من أمهات المؤمنين ويجوز لها أن تتزوج واستدلوا بآية التخيير. والثاني: أنها من أمهات المؤمنين ولا يحل الزواج بها، وقبل الترجيح هنا مسألة مهمة: هل طلق النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة بعد أن دخل بها؟ الذي في حديث البخاري ٣/ ١٥٠٦ رقم ٤٧٨٦ في كتاب التفسير، باب {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...} أن نساءه - صلى الله عليه وسلم - جميعهن اخترن الآخرة، وضعف روايات الطلاق ابن حجر في الفتح ٨/ ٦٧٠، وانظر: حاشية غاية السول ص ٢٤٨. وقد رجح الأول المؤلف في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١١٩، وقواه ابن كثير في تاريخه ٥/ ٢٨٦، ورجح الثاني الإمام الشافعي وابن الصلاح وجمع من علماء الشافعية. انظر: غاية السول في خصائص الرسول ص ٢٢٥، وللتوسع. انظر: غاية السول لابن الملقن ص ٢٢٣ وما بعدها، وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - للإمام محمد يوسف الصالحي الدمشقي ص ٢٣٥، تحقيق محمد نظام الدين، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ، الناشر دار ابن كثير دمشق، بيروت. (٣) ما بين القوسين سقط من (د).