(١) أخرجه مسلم في (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها) , ١/ ٣٧٦ رقم ٥٢٩. (٢) (فيسقون) سقطت من (د). (٣) سؤال الله -تعالى- بجاه فلان أو حرمته أو حقه أو غير ذلك، منعه أبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما من أئمة الحنفية فقد جاء في الفتاوى الهندية: ويكره أن يقول في دعائه بحق فلان وكذا بحق أنبيائك وأوليائك أو بحق رسلك أو بحق البيت أو المشعر الحرام لأنه لا حق للمخلوق علي الله -تعالى- كذا في التبيين. أ. هـ. انظر: الفتاوى الهندية المسماة الفتاوى العالمكيرية لفخر الدين حسن بن منصور الحنفي وبهامشها فتاوى قاضيخان البزازية ٥/ ٣١٨ الطبعة الثالثة ١٤٠٠ هـ, الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان, وفتح القدير تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد وبهامشه شرح العناية علي الهداية ٨/ ٤٩٨، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. ونقل المنع عن جمع من علماء الحنفية السهسواني الهندي في صيانة لإنسان عن وسوسة دحلان ص ٢٠٥، الطبعة الرابعة ١٤١٠ هـ, الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة، ومكتبة العلم بجدة، وانظر: جهود علماء الحنفية ٢/ ١١٢٣ وما بعدها. واتفق أئمة الدعوة السلفية على أنه بدعة محرمة مذمومة، انظر: الصواعق المرسلة الشهابية ص ١٤، ودعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ٢٦٨ - ٢٦٩ =