وجاء في بعض كتبهم أن زيارة قبر الحسين تعدل عشرين حجة، وجاء في أخرى أنها تعدل ثلاثين حجة زاكية متقبلة مبرورة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وزادت في روايات أخرى حتى وصلت سبعين حجة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وثمانين حجة. انظر: أصول مذهب الشيعة ٢/ ٤٥٢ وما بعدها. (٢) في (ف) (المشرق والمغرب) وفي (د) و (ح) (في المغرب والمشرق). والتعريف: هو اجتماع الناس يوم عرفة في غير عرفة في المساجد لذكر الله -تعالى- وهذا اختلف فيه، ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث -رضي الله عنهما- من الصحابة وطائفة من التابعين، ورخص فيه الإمام أحمد ولم يستحبه، ونهى عنه وأنكره عبد الرحمن بن أبي بكرة وابن المسيب وإبراهيم النخعي والإمام مالك وأبو حنيفة وغيرهم، قال أبو بكر الطرطوشي: فاعلموا رحمكم الله أن هؤلاء الأئمة علموا فضل الدعاء يوم عرفة، ولكن علموا أن ذلك بموطن عرفة لا غيرها، ولم يمنعوا من خلا، بنفسه فحضرته نية صادقة أن يدعو الله -تعالى-، وإنما كرهوا الحوادث في الدين، وأن يظن العوام أن من السنة يوم عرفة بسائر الآفاق الاجتماع للدعاء. أ. هـ. انظر: المصنف لابن شيبة ٣/ ٢٨٧، وكتاب الحادث والبدع، تأليف أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ص ١٢٦ - ١٢٧، والمغني لابن قدامة وبهامشه الشرح ٢/ ٢٥٩، واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٢/ ٦٤٣. هذا موقف أهل العلم المجيزين والمانعين، فكيف إذا كانت عند القبور وبذكر غير الله -تعالى-، وقد ورد النهي عن تعظيم القبور والدعاء عندها.