للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حاتم: الرَّفعُ أولى؛ لأنَّها جملٌ تامَّةٌ، فالاستئنافُ أولى، كما في قوله: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ} [لقمان: ٢٧]، {وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا} [الجاثية: ٣٢] و {إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [الأعراف: ١٢٨].

وقوله: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}؛ أي: العينُ الواحدة تُقتَصُّ بالعين الواحدة، وكذلك ما بعدها، وهو قوله تعالى: {وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}؛ أي: فيما يمكنُ حفظُ المساواةِ فيه؛ تحقيقًا لمعنى القصاص.

وقوله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}؛ أي: عفا عنه، {فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} للعافي بإحسانه.

وقيل: {فَهُوَ كَفَّارَةٌ} للمعفوِّ عنه بسقوطه، ثمَّ أجرُ العافي على اللَّه.

وقال مجاهدٌ: معناه: فمَن جنى، وخفيَ ذلك على وليِّ الجناية، فأقرَّ به، وسلَّمَ نفسَهُ، فهو كفارةٌ إذا اقتُصَّ منه.

وقال الضَّحَّاك: كان لبني إسرائيل القصاصُ والعفو، ولم يكن لهم الدَّية، ولنا هذه الأشياءُ الثَّلاثة.

وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: كانوا لا يَقتلون الرَّجلَ بالمرأةِ، فنزل قوله: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}.

وقال مقاتل: قالت بنو قريظة - منهم أبو لبابة وسعيد (١) بن عمرو الليثي لكعب بن الأشرف: إخوانُنا بنو النضير (٢)، أبونا واحدٌ، ودينُنا واحدٌ، وكتابُنا


(١) في "تفسير مقاتل": "وشعبة".
(٢) كذا في النسخ الخطية، وهو مضطرب، والصواب كما في "تفسير مقاتل" أن أبا لبابة ومن معه قالوا =