بِطَهَارَتِهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ. وَيُسَنُّ أَنْ يَسْتَاكَ بِالْيُمْنَى مِنْ يُمْنَى فَمِهِ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَسِوَاكِهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
(وَهُوَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ) أَيْ أَحْوَالٍ (أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا) أَحَدُهَا: (عِنْدَ تَغَيُّرِ) رَائِحَةِ (الْفَمِ) وَقَوْلُهُ: (مِنْ أَزْمٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الزَّايِ هُوَ السُّكُوتُ أَوْ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْأَكْلِ. (وَ) مِنْ (غَيْرِهِ) أَيْ الْأَزْمِ كَثُومٍ، وَأَكْلِ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ.
(وَ) ثَانِيهَا (عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ النَّوْمِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا قَامَ مِنْ النَّوْمِ يَشُوصُ فَاهُ» أَيْ يُدَلِّكُهُ بِالسِّوَاكِ.
(وَ) ثَالِثُهَا:
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: (فَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً وَهِيَ خَشِنَةٌ إلَخْ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَجْزِي الِاسْتِيَاكُ بِأُصْبُعِهِ الْمُنْفَصِلَةِ وَإِنْ كَانَتْ خَشِنَةً عَلَى الرَّاجِحِ وَلَا بِأُصْبُعِ غَيْرِهِ الْمُنْفَصِلَةِ، بَلْ يَحْرُمُ بِهِمَا، وَلَوْ قُلْنَا بِالْإِجْزَاءِ قِيَاسًا عَلَى حُرْمَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِمَا بِجَامِعِ إزَالَةِ الْقَذَرِ بِعُضْوٍ يَجِبُ احْتِرَامُهُ؛ لِأَنَّ الْأَجْزَاءَ الْمُنْفَصِلَةَ مِنْ الْآدَمِيِّ يَجِبُ احْتِرَامُهَا وَيَمْتَنِعُ امْتِهَانُهَا وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهَا، إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا بِامْتِهَانِهَا بَعْدَ الِانْفِصَالِ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ دَفْنُهَا فَوْرًا مَا دَامَ صَاحِبُهَا حَيًّا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ بِلَا إذْنِ صَاحِبِهَا، وَأَمَّا أُصْبُعُ غَيْرِهِ الْمُتَّصِلَةِ فَيَجْزِي السِّوَاكُ بِهَا إذَا كَانَتْ خَشِنَةً وَكَانَ صَاحِبُهَا حَيًّا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمُسَاعَدَةِ وَالْمُعَاوَنَةِ، وَالْأَجْزَاءُ الْمُتَّصِلَةُ شَأْنُهَا وَوَضْعُهَا الْعَمَلُ بِهَا. وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: يُشْتَرَطُ إذْنُ صَاحِبِ الْأُصْبُعِ هُوَ شَرْطٌ فِي الْحِلِّ لَا فِي الْإِجْزَاءِ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ مِنْ ذَلِكَ، وَلِهَذَا يَجْزِي تَسْوِيكُ الْمَيِّتِ بِأُصْبُعِ الْغَاسِلِ، وَفَارَقَتْ أُصْبُعُهُ الْمُتَّصِلَةُ أُصْبُعَ غَيْرِهِ كَذَلِكَ بِأَنَّ أَجْزَاءَ الْإِنْسَانِ لَا تُسَمَّى سِوَاكًا لَهُ. قُلْت: وَيُفَارِقُ إجْزَاءُ مُتَّصِلَةِ غَيْرِهِ هُنَا عَدَمُ إجْزَائِهَا فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِفُحْشِ الِاسْتِنْجَاءِ وَحُرْمَةِ التَّنَجُّسِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَلْتَزِمَ إجْزَاءَ الِاسْتِنْجَاءِ بِيَدِ غَيْرِهِ، وَإِنْ حَرُمَ. ثُمَّ رَأَيْت م ر جَزَمَ بِالْتِزَامِ الْإِجْزَاءِ فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ. اهـ. سم.
قَوْلُهُ: (مِنْ يُمْنَى فَمِهِ) أَيْ وَيَذْهَبُ إلَى الْوَسَطِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ وَيَذْهَبُ إلَيْهِ م ر.
قَوْلُهُ: (كَانَ يُحِبُّ) أَيْ يَخْتَارُ الْبَدْءَ بِالْأَيَامِنِ يَعْنِي فِي الْأُمُورِ الشَّرِيفَةِ مَا اسْتَطَاعَ، أَيْ مُدَّةَ دَوَامِ قُدْرَتِهِ عَلَى تَقْدِيمِ الْيُمْنَى احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ تَرَكَهُ لِنَحْوِ ضَرُورَةٍ وَعَدَمِ قُدْرَةٍ، فَلَا كَرَاهَةَ فِي تَقْدِيمِ الْيُسْرَى حِينَئِذٍ وَلَوْ فِيمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْكَمَالَاتِ، أَوْ أَنَّهُ تَأْكِيدٌ لِاخْتِيَارِ التَّيَمُّنِ مُبَالَغَةً فِي عَدَمِ تَرْكِهِ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي نَحْوِهِ. وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ كَوْنَ " مَا " مَوْصُولَةٌ. اهـ. مُنَاوِيٌّ عَلَى الشَّمَائِلِ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ. وَالتَّقْدِيرُ الَّذِي اسْتَطَاعَهُ.
قَوْلُهُ: (التَّيَامُنَ) فِي نُسْخَةٍ التَّيَمُّنَ. قَوْلُهُ: (فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ التَّيَمُّنَ شُرِعَ فِي أُمُورٍ غَيْرِ هَذِهِ وَلَا يُشْرَعُ لِأُمُورٍ أُخَرَ، فَقَوْلُهُ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ فَيُخَصُّ بِمَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ فَيَدْخُلُ فِيهِ نَحْوُ لُبْسِ الثَّوْبِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْخُفِّ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ، وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالِاكْتِحَالِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَقَصِّ الشَّارِبِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْخَلَاءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ بَابِ الْإِهَانَةِ فَبِالْيَسَارِ كَدُخُولِ الْخَلَاءِ، وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَالِامْتِخَاطِ، وَالِاسْتِنْجَاءِ، وَخَلْعِ الثَّوْبِ، وَالسَّرَاوِيلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَا لَيْسَ مِنْهُمَا فَبِالْيَسَارِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَوَضْعِ الْمَتَاعِ.
قَوْلُهُ: (فِي طُهُورِهِ) بِضَمِّ الطَّاءِ أَيْ تَطْهِيرِهِ الشَّامِلِ لِلْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ، وَهُوَ بَدَلٌ مِمَّا قَبْلَهُ بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ فَيَبْدَأُ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ فِي الْغُسْلِ، وَبِالْيَمِينِ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ، فَإِنْ قَدَّمَ الْيُسْرَى كُرِهَ وَوُضُوءُهُ صَحِيحٌ، وَأَمَّا الْكَفَّانِ وَالْخَدَّانِ فَيَطْهُرَانِ دَفْعَةً وَاحِدَةً.
قَوْلُهُ: (وَتَرَجُّلِهِ) أَيْ تَسْرِيحِهِ الشَّعْرَ مِنْ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَيُنْدَبُ تَقْدِيمُ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْهُمَا وَيُكْرَهُ تَسْرِيحُ اللِّحْيَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ. قَوْلُهُ: (وَتَنَعُّلِهِ) وَفِي رِوَايَةٍ نَعْلِهِ أَيْ لُبْسِهِ النَّعْلَ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ لَيْسَ لِلْحَصْرِ، بَلْ ذَكَرَ أَمْرًا يَتَعَلَّقُ بِالرَّأْسِ، وَآخَرَ يَتَعَلَّقُ بِالْقَدَمِ إشَارَةً إلَى رِعَايَةِ التَّيَمُّنِ مِنْ فَوْقِهِ لِقَدَمِهِ مُنَاوِيٌّ.
قَوْلُهُ: (فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا هُنَا وَإِلَّا فَهِيَ أَكْثَرُ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ اج.
قَوْلُهُ: (أَيْ أَحْوَالٍ) بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلْأَوْقَاتِ كَمَا مَرَّ.
قَوْلُهُ: (رَائِحَةِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهَا اللَّوْنُ كَصُفْرَةِ الْأَسْنَانِ وَالطَّعْمِ، وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِالْفَمِ دُونَ السِّنِّ نَدْبَهُ لِتَغَيُّرِ مَنْ لَا سِنَّ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ، إذْ يُسَنُّ لَهُ الِاسْتِيَاكُ مُطْلَقًا وَيَتَأَكَّدُ لَهُ عِنْدَمَا يَتَأَكَّدُ لِغَيْرِهِ، شَرْحُ م ر. قَوْلُهُ: (السُّكُوتُ) أَيْ الطَّوِيلُ. وَفِي الصِّحَاحِ: أَزَمَ عَنْ الشَّيْءِ أَمْسَكَ عَنْهُ.
قَوْلُهُ: (كَثُومٍ) بِضَمِّ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ كَنَوْمٍ.
قَوْلُهُ: (وَأَكْلِ ذِي رِيحٍ إلَخْ) عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ إنْ قُرِئَ مَا قَبْلَهُ بِالْمُثَلَّثَةِ.
قَوْلُهُ: (وَثَانِيهَا عِنْدَ