للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَحْرِيمُ خُرُوجِهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ، كَخُرُوجِهَا لِزِيَارَةٍ وَعِيَادَةٍ وَاسْتِنْمَاءِ مَالِ تِجَارَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

تَتِمَّةٌ: لَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجٍّ أَوْ قِرَانٍ بِإِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ، فَإِنْ خَافَتْ الْفَوَاتَ لِضِيقِ الْوَقْتِ جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ مُعْتَدَّةً لِتَقَدُّمِ الْإِحْرَامِ، وَإِنْ لَمْ تَخَفْ الْفَوَاتَ لِسَعَةِ الْوَقْتِ جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ إلَى ذَلِكَ، لِمَا فِي تَعْيِينِ الصَّبْرِ مِنْ مَشَقَّةِ مُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ وَإِنْ أَحْرَمَتْ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا امْتَنَعَ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ. سَوَاءٌ أَخَافَتْ الْفَوَاتَ أَمْ لَا فَإِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَتَمَّتْ عُمْرَتَهَا أَوْ حَجَّهَا إنْ بَقِيَ وَقْتُهُ وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ بِأَفْعَالِ عُمْرَةٍ وَلَزِمَهَا الْقَضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ وَيَكْتَرِي الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ مُطَلِّقٍ لَا مَسْكَنَ لَهُ مَسْكَنًا لِمُعْتَدَّتِهِ لِتَعْتَدَّ فِيهِ إنْ فُقِدَ مُتَطَوِّعٌ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ فَإِنْ أَذِنَ لَهَا الْحَاكِمُ أَنْ تَقْتَرِضَ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ تَكْتَرِيَ الْمَسْكَنَ مِنْ مَالِهَا جَازَ وَتَرْجِعُ بِهِ فَإِنْ فَعَلَتْهُ قَصْدَ الرُّجُوعِ بِلَا إذْنِ الْحَاكِمِ نُظِرَ. فَإِنْ قَدَرَتْ عَلَى اسْتِئْذَانِهِ أَوْ لَمْ تَقْدِرْ وَلَمْ تُشْهِدْ لَمْ تَرْجِعْ وَإِنْ أَشْهَدَتْ رَجَعَتْ.

فَصْلٌ: فِي الِاسْتِبْرَاءِ

وَهُوَ بِالْمَدِّ لُغَةً طَلَبُ الْبَرَاءَةِ وَشَرْعًا تَرَبُّصُ الْأَمَةِ مُدَّةً بِسَبَبِ حُدُوثِ مِلْكِ الْيَمِينِ أَوْ زَوَالِهِ أَوْ حُدُوثِ حِلٍّ

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِلَا إذْنٍ، أَمَّا حَالَةُ الضَّرُورَةِ فَهُمَا سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْخُرُوجِ وَالْمُرَادُ الْخُرُوجُ مَعَ الْعَوْدِ أَمَّا الْخُرُوجُ لِمَسْكَنٍ آخَرَ، فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ بِرِضَا الزَّوْجِ.

قَوْلُهُ: (بِنَفَقَةِ أَزْوَاجِهِنَّ) : أَيْ وَالسَّيِّدُ فِي حَقِّ الْمُسْتَبْرَأَةِ كَالزَّوْجِ. قَوْلُهُ: (وَنَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ كَخُرُوجِهَا لِجِنَازَةِ زَوْجِهَا أَوْ أَبِيهَا مَثَلًا فَلَا يَجُوزُ.

قَوْلُهُ: (لَوْ أَحْرَمَتْ) أَيْ وَهِيَ فِي الْعِصْمَةِ وَفِي بَيْتِ زَوْجِهَا بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ. قَوْلُهُ: (أَوْ قِرَانٍ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: أَوْ قَرَنَتْ وَلَمْ يَقُلْ أَوْ عُمْرَةٍ لَيْلًا ثُمَّ قَوْلُهُ: فَإِنْ خَافَتْ الْفَوَاتَ لِضِيقِ الْوَقْتِ إذْ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي الْعُمْرَةِ لِأَنَّ وَقْتَهَا الْعُمْرُ.

قَوْلُهُ: (جَازَ) صَوَابُهُ وَجَبَ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْمُقَابَلَةُ قَوْلُهُ: (فِي تَعْيِينِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ فَإِنَّ الْخُرُوجَ لِذَلِكَ مُصَابَرَةٌ، وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الصُّورَةُ أَنَّ لَيْلَةَ النَّحْرِ قُرْبَ انْتِصَافِهَا فَتَأْتِي بِالْوُقُوفِ فَإِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَتَتْ بِبَقِيَّةِ الْأَعْمَالِ. اهـ. شَيْخُنَا.

قَوْلُهُ: (إنْ بَقِيَ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ لِتَقْصِيرِهَا بِالْإِحْرَامِ فِي الْعِدَّةِ.

قَوْلُهُ: (وَيَكْتَرِي الْحَاكِمُ) أَيْ إذَا غَابَ الْمُطَلِّقُ أَوْ امْتَنَعَ قَوْلُهُ: (مِنْ مَالِ مُطَلِّقٍ) أَيْ غَائِبٍ قَوْلُهُ: (إنْ فُقِدَ مُتَطَوِّعٌ بِهِ) فَإِنْ وُجِدَ الْمُتَطَوِّعُ كَفَى وَلَا نَظَرَ لِلْمِنَّةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ قَوْلُهُ: (فَإِنْ قَدَرَتْ) الْحَاصِلُ أَنَّهَا إنْ قَدَرَتْ عَلَى اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ أَشْهَدَتْ إنْ قَدَرَتْ عَلَى الْإِشْهَادِ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِمَا فَعَلَتْ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ اهـ أج.

قَوْلُهُ: (وَلَمْ تُشْهِدْ) رَاجِعٌ لِلْأَمْرَيْنِ. قَوْلُهُ: (وَإِنْ أَشْهَدَتْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ وَأَشْهَدَتْ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَإِنْ قَدَرَتْ وَأَشْهَدَتْ رَجَعَتْ وَلَا وَجْهَ لَهُ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ، لِأَنَّهَا إذَا قَدَرَتْ عَلَى اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ لَا يَكْفِي تَرْكُهُ. وَالْإِشْهَادُ بَدَلُهُ فَلِذَلِكَ ضَرَبَ بَعْضُهُمْ عَلَى قَوْلِهِ قَدَرَتْ.

[فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ]

ِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَرَائِرِ، لِأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِنَّ أَشْرَفُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْإِمَاءِ. قَوْلُهُ: (طَلَبُ الْبَرَاءَةِ) أَيْ انْتِظَارُهَا وَتَرَقُّبُهَا مِنْ الْأَمَةِ أَوْ السَّيِّدِ، وَقَدْ يُطْلَقُ طَلَبُ الْبَرَاءَةِ بِمَعْنَى تَحْصِيلِهَا وَالِاتِّصَافِ بِهَا كَمَا فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» أَيْ حَصَلَ بَرَاءَتُهُمَا وَاتَّصَفَ بِهَا قَوْلُهُ: (تَرَبُّصُ الْأَمَةِ) مَعْنَى التَّرَبُّصِ الِانْتِظَارُ لِلْإِمْهَالِ، وَالْمُرَادُ الْأَمَةُ وَلَوْ فِيمَا مَضَى فَيَشْمَلُ أُمَّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ التَّرَبُّصُ بِالْمَرْأَةِ وَهِيَ أَعَمُّ لِشُمُولِهِ التَّرَبُّصَ مِنْهَا أَوْ مِنْ سَيِّدِهَا وَلِشُمُولِهِ الْحُرَّةَ فَقَدْ يُطْلَبُ فِيهَا الِاسْتِبْرَاءُ، كَمَا لَوْ مَاتَ ابْنُ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَيَتَرَبَّصُ بِلَا وَطْءٍ لِزَوْجَتِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا بِوَلَدٍ حَالَ مَوْتِ ابْنِهَا فَيَرِثُ مِنْ أَخِيهِ السُّدُسَ.

قَوْلُهُ: (بِسَبَبِ حُدُوثِ مِلْكِ الْيَمِينِ أَوْ زَوَالِهِ) أَيْ فِيمَا إذَا أَعْتَقَ مَوْطُوءَتَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ وَيُسْتَحَبُّ لِمَالِكِ الْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ اسْتِبْرَاؤُهَا قَبْلَ بَيْعِهَا، لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ اهـ. مَرْحُومِيٌّ وَقَوْلُهُ مِلْكِ الْيَمِينِ وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ: وَمَنْ اسْتَحْدَثَ وَقَوْلُهُ: أَوْ زَوَالِهِ مَذْكُورٌ بِقَوْلِهِ: وَإِذَا مَاتَ إلَخْ وَقَوْلُهُ: أَوْ حُدُوثِ حِلٍّ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمَاتِنُ، وَذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي فِي الْفُرُوعِ. قَوْلُهُ: (أَوْ حُدُوثِ حِلٍّ) أَوْ رُومَ التَّزْوِيجُ كَمَا يَأْتِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>