للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالْمُكَاتَبَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَوْ لِلتَّعَبُّدِ وَهَذَا الْفَصْلُ مُقَدَّمٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ وَمَوْضِعُهُ هُنَا أَنْسَبُ وَخُصَّ هَذَا بِهَذَا الِاسْمِ لِأَنَّهُ قُدِّرَ بِأَقَلَّ مَا يَدُلُّ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ غَيْرِ تَكَرُّرٍ وَتَعَدُّدٍ وَخُصَّ التَّرَبُّصُ بِسَبَبِ النِّكَاحِ بِاسْمِ الْعِدَّةِ اشْتِقَاقًا مِنْ الْعَدَدِ وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ مَا سَيَأْتِي مِنْ الْأَدِلَّةِ وَمَنْ اسْتَحْدَثَ أَيْ حَدَثَ لَهُ مِلْكُ أَمَةٍ وَلَوْ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُ جِمَاعُهُ كَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَلَوْ مُسْتَبْرَأَةً قَبْلَ مِلْكِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ قَبُولِ وَصِيَّةٍ أَوْ سَبْيٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ حَرُمَ عَلَيْهِ فِيمَا عَدَا الْمَسْبِيَّةَ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا بِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ حَتَّى النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِمَا سَيَأْتِي لِاحْتِمَالِ حَمْلِهَا أَمَّا الْمَسْبِيَّةُ الَّتِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَيَحِلُّ لَهُ مِنْهَا غَيْرُ وَطْءٍ مِنْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: (لِمَعْرِفَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَرَبُّصٍ قَوْلُهُ: (أَوْ لِلتَّعَبُّدِ) كَالصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ ع ش وَلَا يَكُونُ لِلتَّفَجُّعِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ عَنْ الْوَفَاةِ.

قَوْلُهُ: (وَمَوْضِعُهُ) أَيْ وَضْعُهُ هُنَا أَنْسَبُ لِأَنَّ فِي تَقْدِيمِهِ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ فَصْلًا بِأَجْنَبِيٍّ بَيْنَ الْعِدَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَلِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَشْرَفِ وَهُوَ الْحَرَائِرُ بِخِلَافِهِ.

قَوْلُهُ: (وَخُصَّ هَذَا) أَيْ التَّرَبُّصُ وَقَوْلُهُ: بِهَذَا الِاسْمِ أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ قُدِّرَ بِأَقَلَّ إلَخْ) وَهُوَ الْحَيْضَةُ فَيَكُونُ فِيهِ مُنَاسَبَةٌ بَيْنَ الِاسْمِ وَالْمُسَمَّى. قَوْلُهُ: (وَخُصَّ التَّرَبُّصُ) أَيْ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْحَرَائِرِ قَوْلُهُ: (بِاسْمِ الْعِدَّةِ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ. قَوْلُهُ: (اشْتِقَاقًا مِنْ الْعَدَدِ) فِيهِ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ فِيهِ عَدَدٌ أَيْضًا لِأَنَّ الشَّهْرَ مُشْتَمِلٌ عَلَى عَدَدٍ إلَّا أَنْ يُرَادَ عَدَدٌ مَخْصُوصٌ وَهُوَ عَدَدُ الْأَشْهُرِ أَوْ الْأَقْرَاءِ تَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (أَيْ حَدَثَ) فِيهِ تَفْسِيرُ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي بِاللَّازِمِ الَّذِي فِيهِ إخْرَاجُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَنْ إعْرَابِهِ. ق ل وَأَشَارَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ إلَى أَنَّ السِّينَ وَالتَّاءَ لَيْسَتَا لِلطَّلَبِ بَلْ زَائِدَتَانِ لِيَشْمَلَ الْمَوْرُوثَةَ لِأَنَّ الِاسْتِحْدَاثَ لَا يَكُونُ إلَّا بِفِعْلِهِ فَلَا يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ إدْخَالُهَا، وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ تَغَيُّرُ إعْرَابِ الْمَتْنِ. قَوْلُهُ: (بِشِرَاءٍ) مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِحْدَاثٍ.

قَوْلُهُ: (أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ) وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ أَمَةٌ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِيهَا وَرَدَّهَا الْمُسَلِّمُ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ فِيهَا، فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا وَمَا فِي الرَّوْضَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُ السَّلَمِ مَا لَوْ قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي الَّذِي بَاعَهَا لَهُ فِي الذِّمَّةِ فَوَجَدَهَا بِغَيْرِ الصِّفَةِ وَرَدَّهَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

قَوْلُهُ: (أَوْ تَحَالُفٍ) كَأَنْ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا وَرُدَّتْ لِلْبَائِعِ قَوْلُهُ: (أَوْ سَبْيٍ) أَيْ بِشَرْطِهِ مِنْ الْقِسْمَةِ أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ فِي السَّرَارِيِّ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ حَيْثُ أَطْلَقَ هُنَا وَقَيَّدَ هُنَاكَ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَعَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَالْقَفَّالِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ يَحْرُمُ وَطْءُ السَّرَارِيِّ اللَّاتِي يُجْلَبْنَ مِنْ الرُّومِ وَالْهِنْدِ وَالتُّرْكِ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ خُرُوجِ الْخُمْسِ مِنْ الْغَنِيمَةِ، إلَّا أَنْ يُنَصِّبَ الْإِمَامُ مَنْ يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ اهـ. سم وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الْوَطْءِ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ السَّابِي مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ التَّخْمِيسُ، كَذِمِّيٍّ، وَنَحْنُ لَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ اهـ. م ر ز ي وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ لِأَنَّا لَا نُحَلِّلُ بِالشَّكِّ فَلِمَاذَا قَدَّمَ ذَاكَ عَلَى هَذَا؟ وَرُدَّ أَيْضًا بِأَنَّ الْأَبْضَاعَ يُحْتَاطُ لَهَا مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ قَدَّمَ هَذَا نَظَرًا لِلْأَصْلِ وَهُوَ الْحِلُّ اهـ.

قَوْلُهُ: (أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ) كَرُجُوعِ الْأَصْلِ فِي الْهِبَةِ لِلْفَرْعِ قَوْلُهُ: (حَرُمَ عَلَيْهِ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا وَحَرُمَ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ: يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ الِاسْتِمْتَاعِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وُجُوبُهُ قَوْلُهُ: (الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا) أَيْ لِأَدَائِهِ إلَى الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ وَلِاحْتِمَالِ أَنَّهَا حَامِلٌ بِحُرٍّ، فَلَا يَصِحُّ نَحْوُ بَيْعِهَا نَعَمْ الْخَلْوَةُ جَائِزَةٌ بِهَا وَلَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لِتَفْوِيضِ الشَّرْعِ أَمْرَ الِاسْتِبْرَاءِ إلَى أَمَانَتِهِ وَبِهِ فَارَقَ وُجُوبَ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ شُبْهَةٍ كَذَا أَطْلَقُوهُ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ فِيمَا لَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَشْهُورًا بِالزِّنَا وَعَدَمِ الْمُسْكَةِ وَهِيَ جَمِيلَةٌ شَرْحُ م ر. فَرْعٌ: يَنْبَغِي أَنَّ مَحِلَّ امْتِنَاعِ الْوَطْءِ مَا لَمْ يَخَفْ الزِّنَا فَإِنْ خَافَ جَازَ لَهُ الْوَطْءُ اهـ. ع ش عَلَى م ر. قَوْلُهُ: (بِمَا سَيَأْتِي) أَيْ مِنْ وَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ شَهْرٍ أَوْ حَيْضَةٍ قَوْلُهُ: (لِاحْتِمَالِ حَمْلِهَا) هَذَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ أَوْ هُوَ حِكْمَةٌ لَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا لِوُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ، وَلَوْ اشْتَرَاهَا مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مَمْسُوحٍ أَوْ كَانَتْ بِكْرًا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ التَّعَبُّدُ.

قَوْلُهُ: (أَمَّا الْمَسْبِيَّةُ) وَمِثْلُهَا الْمُشْتَرَاةُ مِنْ حَرْبِيٍّ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ سم قَوْلُهُ: (لِمَفْهُومِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: فَيَحِلُّ إلَخْ لَكِنْ قَوْلُهُ: وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهُ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: فَيَحِلُّ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ: حَرُمَ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا، حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا فَيَكُونُ دَلِيلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>