للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ فِي وَقْتِ الْأُولَى يُؤَخِّرُهَا بِالْأَمْرَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّمَا لَمْ يُلْحَقْ الْوَحْلُ بِالْمَطَرِ كَمَا فِي عُذْرِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ لِأَنَّ تَارِكَهُمَا يَأْتِي بِبَدَلِهِمَا وَالْجَامِعُ يَتْرُكُ الْوَقْتَ بِلَا بَدَلٍ، وَلِأَنَّ الْعُذْرَ فِيهِمَا لَيْسَ مَخْصُوصًا بَلْ كُلُّ مَا يُلْحَقُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، وَالْوَحْلُ مِنْهُ وَعُذْرُ الْجَمْعِ مَضْبُوطٌ بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَلَمْ تَجِئْ بِالْوَحْلِ.

تَتِمَّةٌ: قَدْ جَمَعَ فِي الرَّوْضَةِ مَا يَخْتَصُّ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ وَمَا لَا يَخْتَصُّ فَقَالَ: الرُّخَصُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالطَّوِيلِ أَرْبَعٌ: الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالْجَمْعُ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَاَلَّذِي يَجُوزُ فِي الْقَصِيرِ أَيْضًا أَرْبَعٌ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ وَلَيْسَ مُخْتَصًّا بِالسَّفَرِ وَالتَّنَفُّلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالتَّيَمُّمُ وَإِسْقَاطُ الْفَرْضِ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا، وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا بِالسَّفَرِ أَيْضًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ صُوَرٌ مِنْهَا مَا لَوْ سَافَرَ الْمُودَعُ وَلَمْ يَجِدْ الْمَالِكَ وَلَا وَكِيلَهُ وَلَا الْحَاكِمَ وَلَا الْأَمِينَ فَلَهُ أَخْذُهَا مَعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَمِنْهَا مَا لَوْ اسْتَصْحَبَ مَعَهُ ضِرَّةَ زَوْجَتِهِ بِقُرْعَةٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَوَقَعَ فِي الْمُهِمَّاتِ تَصْحِيحُ عَكْسِهِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيّ سَهْوٌ.

فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِهَا وَفَتْحِهَا وَحُكِيَ كَسْرُهَا وَجَمْعُهَا جُمُعَاتٌ وَجُمَعٌ سَمَّيْت بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لَهَا وَقِيلَ لِمَا جُمِعَ فِي يَوْمِهَا مِنْ الْخَيْرِ وَقِيلَ لِأَنَّهُ جُمِعَ فِيهِ خَلْقُ آدَمَ وَقِيلَ لِاجْتِمَاعِهِ فِيهِ مَعَ حَوَّاءَ فِي الْأَرْضِ وَكَانَ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْمَرَضِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ، وَالشَّرْطُ الثَّانِي فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ دَوَامَ الْمَرَضِ إلَى تَمَامِهِمَا قَوْلُهُ: (بِالْأَمْرَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ) وَهُمَا نِيَّةُ الْجَمْعِ فِي وَقْتِ الْأُولَى وَالْبَاقِي يَسَعُهَا، وَدَوَامُ الْعُذْرِ إلَى تَمَامِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ: (لِأَنَّ تَارِكَهُمَا) أَيْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ قَوْلُهُ: (بِبَدَلِهِمَا) وَهُوَ الظُّهْرُ فِي الْأُولَى وَالِانْفِرَادُ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الِانْفِرَادَ بَدَلُ وَصْفِ الْجَمَاعَةِ قَوْلُهُ: (وَالْجَامِعُ) أَيْ مُرِيدُ الْجَمْعِ

قَوْلُهُ: (تَتِمَّةٌ) بِكَسْرِ التَّاءَيْنِ اسْمٌ لِبَقِيَّةِ الشَّيْءِ وَقَدْ تَمَّ يَتِمُّ تَمَامًا إذَا كَمُلَ قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ لَكِنْ عِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ أَنَّهَا بِفَتْحِ التَّاءِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ: (وَاَلَّذِي يَجُوزُ فِي الْقَصِيرِ) لَمْ يَقُلْ وَاَلَّذِي يَخْتَصُّ بِالْقَصِيرِ كَمَا قَالَ فِي الطَّوِيلِ لِأَنَّ هَذِهِ غَيْرُ خَاصَّةٍ بِالْقَصِيرِ قَوْلُهُ: (وَالتَّيَمُّمُ وَإِسْقَاطُ الْفَرْضِ) الِاثْنَانِ وَاحِدٌ وَإِلَّا كَانَتْ خَمْسَةً قَوْلُهُ: (وَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ الْجَائِزُ فِي الْقَصِيرِ.

قَوْلُهُ: (مَا لَوْ سَافَرَ الْمُودَعُ) بِفَتْحِ الدَّالِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ قَوْلُهُ: (فَلَوْ أَخَذَهَا مَعَهُ) وَلَا يَضْمَنُهَا بِذَلِكَ لَوْ تَلِفَتْ م د قَوْلُهُ: (وَلَا يَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ) رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ.

قَوْلُهُ: (عَكْسُهُ) أَيْ خِلَافُهُ وَهُوَ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالطَّوِيلِ.

[فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

ِ. أَيْ فِي بَيَانِ أُمُورٍ لِلُزُومِهَا وَأُمُورٍ لِانْعِقَادِهَا وَآدَابٍ لَهَا دُونَ غَيْرِهَا قَوْلُهُ: (بِضَمِّ الْمِيمِ) وَهِيَ لُغَةُ الْحِجَازِ وَالْفَتْحُ لُغَةُ تَمِيمٍ وَالسُّكُونُ لُغَةُ عَقِيلٍ وَهَذِهِ اللُّغَاتُ مَحَلُّهَا إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهَا الْيَوْمَ أَمَّا إذَا أُرِيدَ بِهَا الْأُسْبُوعُ فَبِالسُّكُونِ لَا غَيْرُ كَمَا إذَا قُلْتَ صُمْتُ جُمُعَةً أَيْ أُسْبُوعًا وَعَلَيْهِ فَالسُّكُونُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَأَيَّامِ الْأُسْبُوعِ وَقَوْلُهُ وَجَمْعُهَا جُمُعَاتٌ أَيْ بِضَمِّ الْمِيمِ إنْ كَانَ الْمُفْرَدُ بِضَمِّهَا أَوْ بِالْفَتْحِ إنْ كَانَ بِفَتْحِهَا أَوْ بِالْكَسْرِ إنْ كَانَ بِكَسْرِهَا وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُفْرَدُ سَاكِنَ الْمِيمِ جَازَ

فِي مِيمِ الْجَمْعِ السُّكُونُ وَالضَّمُّ وَالْفَتْحُ وَقَوْلُهُ وَجُمَعٌ هَذَا جَمْعٌ لِلسَّاكِنِ فَقَطْ وَفِي ع ش عَلَى م ر وَأَمَّا الْجُمُعَةُ بِسُكُونِ الْمِيمِ فَاسْمٌ لِأَيَّامِ الْأُسْبُوعِ وَأَوَّلُهَا السَّبْتُ عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ. مِصْبَاحٌ قَوْلُهُ وَقِيلَ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ عِلَّةٌ لِتَسْمِيَةِ الْيَوْمِ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا لِتَسْمِيَةِ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِيهَا تَأَمَّلْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ لِمَا جُمِعَ فِي يَوْمِهَا إلَخْ فَعَلَيْهِ سُمِّيَتْ الصَّلَاةُ بِاسْمِ الْيَوْمِ بِجَامِعِ الِاجْتِمَاعِ فِي كُلٍّ فَهُوَ مِنْ إطْلَاقِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّهُ جُمِعَ فِيهِ خَلْقُ آدَم وَالْقَوْلُ بَعْدَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالْيَوْمِ هُوَ مُطْلَقُ الِاجْتِمَاعِ فَظَهَرَ كَلَامُ الشَّارِحِ وَتَبَيَّنَ وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ جُمِعَ فِيهِ خَلْقُ آدَمَ أَيْ تَصْوِيرُهُ وَكَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَيْثُ خُلِقَ مِنْ طِينٍ فَلَبِسَتْهُ الرُّوحُ مِنْ أَعْلَى وَصَارَتْ تَنْزِلُ شَيْئًا فَشَيْئًا

<<  <  ج: ص:  >  >>