للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمُوَافَقَتِهِ فِيمَا نَفَاهُ لِلْأَصْلِ، وَفِي شِرَاءٍ لَهُ أَوْ لِلْقِرَاضِ وَإِنْ كَانَ خَاسِرًا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ لَهُ تَحَالَفَا كَاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، وَلِلْعَامِلِ بَعْدَ الْفَسْخِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى رَدِّ الْمَالِ لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ كَالْمُودَعِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ. تَنْبِيهٌ: فَائِدَةٌ: كُلُّ أَمِينٍ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إلَّا الْمُرْتَهِنَ وَالْمُسْتَأْجِرَ.

تَتِمَّةٌ: الْقِرَاضُ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ لِكُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ فَسْخُهُ مَتَى شَاءَ، وَيَنْفَسِخُ بِمَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْوَكَالَةُ كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَجُنُونِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ تَوْكِيلٌ وَتَوَكُّلٌ، ثُمَّ بَعْدَ الْفَسْخِ أَوْ الِانْفِسَاخِ يَلْزَمُ الْعَامِلُ. اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قَبْضَتِهِ وَرَدُّ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ لِمِثْلِهِ بِأَنْ يَنْضِضَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ بَاعَهُ بِنَقْدٍ عَلَى غَيْرِ صِفَتِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ؛ لِأَنَّهُ فِي عُهْدَةِ رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا أَخَذَهُ، هَذَا إذَا طَلَبَ الْمَالِكُ الِاسْتِيفَاءَ أَوْ التَّنْضِيضَ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَحَظُّهُ فِيهِ. وَلَوْ تَعَاقَدَا عَلَى نَقْدٍ وَتَصَرَّفَ فِيهِ الْعَامِلُ فَأَبْطَلَ السُّلْطَانُ ذَلِكَ النَّقْدَ ثُمَّ فَسَخَ الْعَقْدَ، فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ عَلَى الْعَامِلِ إلَّا مِثْلَ النَّقْدِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الزَّوَائِدِ.

فَصْلٌ: فِي الْمُسَاقَاةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْمُنَاصَفَةَ. قَوْلُهُ: (فِي عَدَمِ الرِّبْحِ) فَإِنْ أَقَرَّ بِالرِّبْحِ ثُمَّ ادَّعَى غَلَطًا أَوْ كَذِبًا لَمْ يُقْبَلْ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقٍّ لِغَيْرِهِ فَلَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ عَنْهُ، نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمَالِكِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ غَلَطَهُ إنْ ذَكَرَ شُبْهَةً وَإِلَّا فَوَجْهَانِ: أَشْبَهُهُمَا بَلْ أَصَحُّهُمَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ تَحْلِيفُهُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَابْنُ مَرْوَانَ؛ أَوْ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ خَسِرَ وَأَمْكَنَ كَأَنْ عَرَضَ كَسَادٌ أَوْ أَنَّهُ رَدَّ مَا اشْتَرَاهُ بِعَيْبٍ وَاسْتَرَدَّ الثَّمَنَ وَتَلِفَ بِيَدِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ قَالَهُ الدَّيْرَبِيُّ.

قَوْلُهُ: (عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ) كَذَا فِي نُسَخٍ وَاَلَّذِي بِخَطِّ الْمُؤَلِّفِ مَنْ اسْتَأْمَنَهُ. خَاتِمَةٌ لَوْ تَلِفَ الْمَالُ فَادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ قَرْضٌ فَيَضْمَنُهُ وَالْعَامِلُ أَنَّهُ قِرَاضٌ فَلَا يَضْمَنُهُ فَالْمُصَدَّقُ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ.

وَرَجَّحَ الزَّرْكَشِيّ تَصْدِيقَ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ اعْتَرَفَ بِوَضْعِ الْيَدِ وَادَّعَى عَدَمَ شَغْلِ الذِّمَّةِ وَالْأَصْلُ خِلَافُهُ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَكَذَا إذَا أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمَالِكِ أَيْضًا لِمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْمَالُ بَاقِيًا وَرَبِحَ فِيهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمَالِكُ: قِرَاضٌ فَأَسْتَحِقُّ حِصَّتِي مِنْ الرِّبْحِ، وَقَالَ الْعَامِلُ: قَرْضٌ فَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي، صُدِّقَ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الرَّمْلِيُّ زِيَادِيٌّ أج.

قَوْلُهُ: (لِكُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ فَسْخُهُ) وَمَحَلُّ نُفُوذِهِ مِنْ الْعَامِلِ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ اسْتِيلَاءُ ظَالِمٍ عَلَى الْمَالِ أَوْ ضَيَاعُهُ وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفُذَ مِنْ الْمَالِكِ أَيْضًا إنْ ظَهَرَ رِبْحٌ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَيَاعِ حِصَّةِ الْعَامِلِ ع ش عَلَى م ر.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ بَعْدَ الْفَسْخِ) أَيْ بِقَوْلِ أَحَدِهِمَا. وَقَوْلُهُ: " أَوْ الِانْفِسَاخِ " بِالْمَوْتِ أَوْ الْجُنُونِ أَوْ الْإِغْمَاءِ.

قَوْلُهُ: (يَلْزَمُ الْعَامِلَ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ) بِأَنْ بَاعَ نَسِيئَةً وَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ الْمَالِكُ ع ش.

قَوْلُهُ: (بِأَنْ يَنْضِضَهُ) أَيْ عَلَى صِفَتِهِ أَيْ بِجَعْلِهِ نَاضًّا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، وَخَرَجَ بِرَأْسِ الْمَالِ الزَّائِدُ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ تَنْضِيضُهُ اهـ م ر. قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ فِي عُهْدَةٍ إلَخْ) الْعِبَارَةُ فِيهَا قَلْبٌ وَالتَّقْدِيرُ؛ لِأَنَّ رَدَّ رَأْسِ الْمَالِ فِي عُهْدَتِهِ أَيْ فِي عَلَقَتِهِ أَيْ مُتَعَلِّقٌ بِهِ.

[فَصْلٌ فِي الْمُسَاقَاةِ]

ِ لَمَّا أَخَذَتْ شَبَهًا مِنْ الْقِرَاضِ مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ فِي شَيْءٍ بِبَعْضِ نَمَائِهِ وَجَهَالَةِ الْعِوَضِ وَشَبَهًا مِنْ الْإِجَارَةِ مِنْ جِهَةِ اللُّزُومِ وَالتَّأْقِيتِ جُعِلَتْ بَيْنَهُمَا، شَرْحُ م ر.

<<  <  ج: ص:  >  >>