وَيُعْطِيهِ الْجُبْرَانَ كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي خَبَرِ أَنَسٍ، فَالْخِيرَةُ فِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ لِلْمَالِكِ لِأَنَّهُمَا شُرِعَا تَخْفِيفًا عَلَيْهِ، وَالْجُبْرَانُ شَاتَانِ بِالصِّفَةِ السَّابِقَةِ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا نُقْرَةً خَالِصَةً بِخِيرَةِ الدَّافِعِ سَاعِيًا كَانَ أَوْ مَالِكًا، وَلَهُ صُعُودُ دَرَجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ تَعَدُّدِ الْجُبْرَانِ هَذَا عِنْدَ عَدَمِ الْقُرْبَى فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ.
وَلَا يَتَبَعَّضُ جُبْرَانٌ فَلَا تُجْزِئُ شَاةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِجُبْرَانٍ وَاحِدٍ إلَّا لِمَالِكٍ رَضِيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْجُبْرَانَ حَقُّهُ فَلَهُ إسْقَاطُهُ، أَمَّا الْجُبْرَانَانِ فَيَجُوزُ تَبْعِيضُهُمَا فَيُجْزِئُ شَاتَانِ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا لِجُبْرَانَيْنِ كَالْكَفَّارَتَيْنِ، وَلَا جُبْرَانَ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ مِنْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ.
فِي بَيَانِ نِصَابِ الْغَنَمِ وَمَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ (وَأَوَّلُ نِصَابِ الْغَنَمِ أَرْبَعُونَ شَاةً وَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ مِنْ الضَّأْنِ) بِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ لَهَا سَنَةٌ (أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنْ الْمَعَزِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ لَهَا سَنَتَانِ (وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ) لِحَدِيثِ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَنَقَلَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ. وَلَوْ تَفَرَّقَتْ مَاشِيَةُ الْمَالِكِ فِي أَمَاكِنَ فَهِيَ كَاَلَّتِي فِي مَكَان وَاحِدٍ حَتَّى لَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فِي بَلَدَيْنِ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ، وَلَوْ مَلَكَ ثَمَانِينَ فِي بَلَدَيْنِ فِي كُلِّ بَلَدٍ أَرْبَعُونَ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عِنْدَهُ عِنْدَ التَّبَاعُدِ شَاتَانِ.
ــ
[حاشية البجيرمي]
إبِلُهُ سَلِيمَةً.
وَهَذَا الثَّالِثُ خَاصٌّ بِالصُّعُودِ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ جَذَعَةً) رَدَّ بِهِ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ وَفَقَدَهَا لَا يَجُوزُ لَهُ إخْرَاجُ ثَنِيَّةٍ عَنْهَا وَهِيَ مَا لَهَا خَمْسُ سِنِينَ وَطَعَنَتْ فِي السَّادِسَةِ وَيَأْخُذُ جُبْرَانًا لِانْتِفَاءِ كَوْنِهَا مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ فَصِيلًا وَرَدَّ بِأَنَّ الثَّنِيَّةَ أَعْلَى مِنْهَا بِعَامٍ فَجَازَ إخْرَاجُهَا عَنْ الْجَذَعَةِ كَالْجَذَعَةِ مَعَ الْحِقَّةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ م ر إطْفِيحِيٌّ وَأَيْضًا الثَّنِيَّةُ اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ فِي الْجُمْلَةِ كَالْأُضْحِيَّةِ فَلَا يَجُوزُ الصُّعُودُ لِأَعْلَى مِنْهَا وَلَا يَجُوزُ النُّزُولُ لِغَيْرِ سِنِّ الزَّكَاةِ أَصْلًا ح ف.
قَوْلُهُ (فِي مَالِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ " عَدِمَ " وَقَوْلُهُ " وَإِبِلُهُ " جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ.
قَوْلُهُ: (وَيَأْخُذُ جُبْرَانًا) . وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ عِنْدَ الْمِيَاهِ غَالِبًا وَلَيْسَ هُنَاكَ حَاكِمٌ وَلَا مُقَوِّمٌ، فَضُبِطَ ذَلِكَ بِقِيمَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَصَاعِ الْمُصَرَّاةِ وَالْفِطْرِ وَنَحْوِهِمَا. اهـ. ز ي.
قَوْلُهُ: (سَلِيمَةٌ) خَرَّجَ الْمَعِيبَةَ فَلَا يَصْعَدُ بِالْجُبْرَانِ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهَا مَعِيبٌ وَالْجُبْرَانُ لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ السَّلِيمَيْنِ وَهُوَ فَوْقَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْمَعِيبَيْنِ بِخِلَافِ نُزُولِهِ مَعَ إعْطَاءِ الْجُبْرَانِ فَجَائِزٌ لِتَبَرُّعِهِ بِالزِّيَادَةِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
قَوْلُهُ: (وَيُعْطِيهِ) أَيْ السَّاعِي أَيْ يُعْطِي الْمَالِكُ السَّاعِيَ. قَوْلُهُ (وَالْجُبْرَانُ شَاتَانِ) وَلَوْ ذَكَرَيْنِ. قَوْلُهُ: (دِرْهَمًا نَقْرَةً) أَيْ فِضَّةً؛ وَالدِّرْهَمُ النَّقْرَةُ يُسَاوِي نِصْفَ فِضَّةٍ وَجَدِيدًا كَمَا حَرَّرَهُ م ر الْكَبِيرُ، أَوْ يُسَاوِي نِصْفَ فِضَّةٍ وَثُلْثًا لِتُنَاسِبَ الدَّرَاهِمُ الْمَذْكُورَةُ قِيمَةَ الشَّاتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي شَاةِ الْعَرَبِ وَهِيَ تُسَاوِي نَحْوَ أَحَدَ عَشَرَ نِصْفَ فِضَّةٍ بَلْ أَقَلَّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الدِّرْهَمَ الْمَشْهُورَ، أَفَادَهُ شَيْخُنَا ح ف. قَوْلُهُ (وَلَهُ صُعُودُ إلَخْ) كَأَنْ يُعْطِيَ بَدَلَ بِنْتِ مَخَاضٍ عَدِمَهَا مَعَ بِنْتِ اللَّبُونِ حِقَّةً وَيَأْخُذَ جُبْرَانَيْنِ، أَوْ يُعْطِيَ بَدَلَ حِقَّةٍ عَدِمَهَا مَعَ بِنْتِ اللَّبُونِ بِنْتَ مَخَاضٍ وَيَدْفَعَ جُبْرَانَيْنِ.
قَوْلُهُ (فَأَكْثَرَ) فَيَصْعَدُ مِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ إلَى الثَّنِيَّةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ مَا بَيْنَهُمَا ز ي قَوْلُهُ: (هَذَا) أَيْ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ قَوْلُهُ: (فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ) أَيْ الَّتِي يُرِيدُ إخْرَاجَهَا وَجِهَتُهَا هُوَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ، أَيْ لَا يَصْعَدُ لِلْحِقَّةِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ إلَّا إذَا عَدِمَ بِنْتَ اللَّبُونِ وَلَا يَنْزِلُ لِبِنْتِ الْمَخَاضِ عَنْ الْحِقَّةِ إلَّا إذَا عَدِمَ بِنْتَ اللَّبُونِ.
[فَصْلٌ فِي نِصَابِ الْغَنَمِ]
ِ قَوْلُهُ: (مِنْ الضَّأْنِ) الضَّأْنُ جَمْعُ ضَائِنٍ لِلذَّكَرِ كَرَكْبِ وَرَاكِبٍ وَضَائِنَةٍ لِلْأُنْثَى، وَالْمَعْزُ جَمْعُ مَاعِزٍ لِلذَّكَرِ وَمَاعِزَةٍ لِلْأُنْثَى ز ي.
قَوْلُهُ: (لَهَا سَنَةٌ) أَوْ أَجْذَعَتْ قَبْلَهَا وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهَا أُنْثَى إنْ كَانَتْ غَنَمُهُ إنَاثًا أَوْ فِيهَا إنَاثٌ، وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي. اهـ. ق ل.
قَوْلُهُ: (بِفَتْحِ الْعَيْنِ) وَكَذَا سُكُونُهَا كَمَا قُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْعِ. قَوْلُهُ: (فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ: (لَزِمَتْهُ) أَيْ